أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسيى خلال احتفال عيد العمال، عن توقيعه على إصدار "قانون العمل الجديد"، الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.
ونص القانون في مادته الأول من الباب الأول على كافة التعريفات التي لها علاقة بقانون العمل والتي يتداولها الجميع وفقًا للقانون وهى كالآتى:
مادة (1) :
1- العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه
2- المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة لقاء أجر
3- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر .
4- الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله نقذا كان أو عينا ،ويشمل الآتي :
أ- الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل ، وما يطرأ عليه من علاوات .
ب- الأجر المتغير: باقى ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:
( أ) العمولة أو النسبة المئوية : مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
(ب) العلاوات: مبلغ مالى أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل المواجها ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسي .
(ج) المنح: ما يُعطى للعامل زيادة على أجره ، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية ، أو الجماعية ، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه .
(د) المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدا كان أو عينا نظير إجادة، أو تميز أو كفاءة في أداء العمل المكلف به .
(هـ) البدلات: ما يُعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله
(و) نصيب العامل في الأرباح : ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقا للقوانين المنظمة لها.
(ز) الوهبة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جرت العادة بدفعها ، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وفقا للائحة المنشأة أو العرف السائد
(ح) مقابل الخدمة: المقابل النقدى الذي قد يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين .
(ط) المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل من مزايا غير نقدية لا تستلزمها مقتضيات العمل .
5- الأجر التأميني: أجر الاشتراك الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
6- العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب على عمل بذاته . وينتهي بانتهائه .
7- العمل العرضي: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر
8 - العمل الموسمى: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها
9- العامل غير المنتظم: كل من يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته مقابل أجر أيا كانت صورته، أو يعمل في مهنة أو حرفة لا ينظمها قانون خاص، مثل الباعة الجائلين، وموزعي الصحف، وغيرهم.
10 - العامل في القطاع غير الرسمى : كل من يقوم بأداء عمل داخل المنشأة أو خارجها بشكل غير رسمي أو مستتر .
11 - السخرة : كل عمل أو خدمة تفرض عنوة على أى شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره .
12 - الليل : الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها
13 - التوجيه المهني : مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها .
14 - التدريب: عملية تمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية صوره إلى وسلوكيات المهنة اللازمة لإعداده للعمل المناسب وسلوكيات
15- التلمذة الصناعية : شكل من أشكال التعلم أو تنمية المهارات داخل العمل أو خارجه، يمكن الفرد من اكتساب المهارات والمعارف والجدارات اللازمة للعمل في مهنة أو صنعة أو حرفة من خلال تدريب منظم مقابل أجر .
16- مجالس المهارات القطاعية : كيانات قطاعية تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفنى والتقني والتدريب المهنى الاحتياجات القطاع الاقتصادى من العمالة الفنية الماهرة .
17- وكالات التشغيل الخاصة : شركات متخصصة في اختيار العمال أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون .
18 - الوكلاء المفوضون : كل شخص أنابه أو فوضه صاحب العمل في إدارة المنشأة، أو شاغلو الوظائف الرئيسية العليا بها الذين يمارسون بعض أو كل سلطات صاحب العمل .
19- المفاوضة الجماعية : الحوار الذى يجرى بين صاحب عمل أو منظمة أصحاب أعمال أو أكثر من جهة، وبين منظمة نقابية عمالية، أو أكثر من جهة أخرى بغرض التوافق لتحقيق مصالح الطرفين .
20- المنازعة الجماعية : كل نزاع ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة أصحاب أعمال أو منظماتهم ، وبين جميع عمال المنشأة أو فريق منهم أو منظماتهم النقابية المعنية بشأن شروط العمل أو ظروفه أو التشغيل .
21- الشركاء الاجتماعيون : أطراف العملية الإنتاجية "الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية"
22 - المفوض العمالي : أحد العاملين بالمنشأة يتفق العاملون بها على تفويضه بموجب سند رسمى لتمثيلهم أمام صاحب العمل في حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية بها .
23 - اتفاقية العمل الجماعية : اتفاق مكتوب ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم .
24 - التوفيق : وسيلة يلجأ إليها أحد طرفي منازعة العمل الجماعية طالبا تدخل الجهة الإدارية المختصة بعد تعثر المفاوضة الجماعية بينهما
25 - الوساطة : وسيلة ودية لفض منازعات العمل الجماعية، يتفق بموجبها طرفا النزاع على إسناد مهمة اقتراح التسوية إلى شخص ثالث جيادي يدعى وسيط النزاع) ، يشتركان في اختياره من القائمة المعدة لذلك .
26 - التحكيم : وسيلة اتفاقية لإنهاء النزاع الجماعي القائم بعد فشل وسائل التسوية الودية ويتولى القيام به محكم أو أكثر يتم اختيارهم من القائمة المعدة لذلك .
27 - شرط التحكيم : اتفاق مكتوب بين طرفي علاقة العمل على تسوية ما قد ينشأ بينهما من نزاع بشأن هذه العلاقة بواسطة التحكيم .
28 - مشارطة التحكيم : اتفاق مكتوب بين طرفي علاقة العمل بعد نشوء النزاع.
29 - الإضراب عن العمل : اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، بعد تعذر التسوية الودية ، في حدود الضوابط والإجراءات المقررة قانونا.
30- إصابة العمل والأمراض المزمنة : التعريفات الواردة لها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹
31- التحرش : كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى .
32- التنمر : كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو الحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي . بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى .
33- المنشأة : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص أيا كان نوعها أو تبعيتها، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٢٤٣) من هذا القانون .
34- موقع العمل : هو المكان الذى يمارس فيه العامل العمل المكلف به ، أو يحتمل تواجده فيه بسببه.
35- المهنة أو الحرفة : كل عمل يتطلب أداؤه مهارة خاصة أو خبرة محددة، ولا ينظم مزاولته قانون خاص
36- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون العمل.
37- الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون العمل.
38- الجهة الإدارية المختصة : الوزارة المعنية بشئون العمل ومديرياتها وإداراتها التابعة لها على مستوى الجمهورية