حدد القانون رقم  156 لسنة 2002 ،بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، إنشاء صندوق لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا.
	 
	و حددت المادة 3 من القانون مواردة و التي تتكون من:-
	 
	1 - (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
	 
	2 - الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
	 
	3 - الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
	 
	4 - عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
	 
	ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.
	 
	- ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى.
	 
	- وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
	 
	- وفى المادة 4 ححد القانون تشكيل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالى:
	 
	1- وزير القوى العاملة والهجرة رئيساً.
	 
	2- أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
	 
	3- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.
	 
	4- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.