الأحد، 05 مايو 2024 10:04 م

غرامة تصل إلى مليونى جنيه عقوبة الاتصال بغرض التسويق الإلكترونى

غرامة تصل إلى مليونى جنيه عقوبة الاتصال بغرض التسويق الإلكترونى
الخميس، 25 أبريل 2024 11:00 م
كتبت إسراء بدر

تنص المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها فى المادتين 17 و18 من هذا القانون.

 

وفى هذا الإطار تنص المادة 17 على أنه يحظر إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:

1- الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات.

2- أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

3- أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.

4- الإشارة إلى أن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر.

5- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.

 

فيما تنص المادة 18 من ذات القانون على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:

1- الغرض التسويقى المحدد.

2- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.

3- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكترونى التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكترونى المباشر.


الأكثر قراءة



print