الخميس، 02 مايو 2024 04:36 ص

هل يجوز إجراء اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر؟ القانون يجيب

هل يجوز إجراء اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر؟ القانون يجيب القانون
الأربعاء، 13 مارس 2024 01:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
حظر القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بضرورة  الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
 
واشترط القانون ايضا وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه، الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
 
وأكد القانون على أن المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة باي صورة من الصور، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، و اقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.
 
 
 
 

print