الجمعة، 03 مايو 2024 06:52 م

بالقانون.. إلزام الشركات تحديد مدة الاختبار فى عقد العمل

بالقانون.. إلزام الشركات تحديد مدة الاختبار فى عقد العمل قانون العمل
الجمعة، 22 مارس 2024 01:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
ألزم قانون العمل، صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
 
 
 
ويجب أن يتضمن العقد اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته، طبيعة ونوع العمل محل التعاقد، الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
 
 
ويعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات، وتحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

الأكثر قراءة



print