الخميس، 02 مايو 2024 10:39 م

ننشر حكم الهيئة العامة للنقض بوجوب استطلاع رأي المفتي مرتين قبل الحكم بالإعدام

ننشر حكم الهيئة العامة للنقض بوجوب استطلاع رأي المفتي مرتين قبل الحكم بالإعدام  الاعدام - أرشيفية
الأربعاء، 17 يناير 2024 01:00 ص
كتب علاء رضوان

ينشر موقع "برلماني" النص الكاملة لحكم الهيئة العليا لمحكمة النقض الذى استشهد به المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، حول وجوب استطلاع رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام مرتين باعتباره شرطا لازمًا لصحة الحكم أوجبه القانون، بإعتبار أنه لا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى لمحكمة الإعادة بحالتها، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية لمفتي الجمهورية لتطمئن أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الاسلامية واعتبارها هيئة حكم جديدة حتى تطمئن أن الحكم يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 49390 لسنة 75 قضائية – جلسة 12 نوفمبر 2006، برئاسة القاضي المرحوم مقبل شاكر رئيس محكمة النقض السابق، وعضوية المستشارين محمد صلاح الدين إبراهيم البرجي وعادل عبد الحميد عبد الله والسيد صلاح عطية عبد الصمد وحسن سيد أحمد حمزة ومحمد حسام الدين الغرياني وأحمد علي عبد الرحمن ومحمد مجدي إسماعيل الجندي ورضوان عبد العليم مرسي موسى وحامد عبد الله محمد عبد النبي وإبراهيم علي أحمد عبد المطلب نواب رئيس المحكمة. 

 

1

 

الوقائع.. شخص يقتل أخر بشومة

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4 لسنة 2002 مركز "..... المقيدة بالجدول برقم....... لسنة 2002 كلي......"، بوصف أنه في يوم 2 من مارس سنة 2002 بدائرة مركز....... - محافظة البحيرة: أولاً: - قتل "ر. م" عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك أداة صلبة راضة "عصا" واستدرجها إلى مكان الحادث بعيداً عن أعين الرقباء وما إن ظفر بها انهال عليها ضرباً بالأداة سالفة البيان في أنحاء متفرقة من جسدها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، ثانياً: أحرز أداة "عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.  

 

محكمة الجنايات للمرة الأولى تحيل المتهم لفضيلة المفتى.. والمحكمة تقضى باعدامه

 

وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى ورثة المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قررت بجلسة الخامس من مايو سنة 2003 وبإجماع الآراء إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها، وحددت جلسة الخامس من يونيه سنة 2003 للنطق بالحكم، وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات، 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم "11" من الجدول رقم "1" الملحق وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام، ومصادرة العصا المضبوطة وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. 

 

small420091162852

القاضي المرحوم مقبل شاكر رئيس محكمة النقض السابق 

 

المتهم يطعن على الحكم لإلغاءه.. والنقض تقبل الطعن ومحاكمته مرة أخرى

 

إلا أن المتهم طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض لإلغاء الحكم، كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها، وهذه المحكمة قضت بجلسة 17 من مارس سنة 2004 أولاً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية، ثانياً: بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة......... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً في 22 من مايو سنة 2005 عملاً بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات، 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول رقم "1" الملحق مع إعمال المادة 32 من ذات القانون وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً ومصادرة العصا المضبوطة دون إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها. 

 

محكمة الجنايات للمرة الثانية بإعدام المتهم دون أن ترسل أوراقه للمفتى

 

وللمرة الثانية طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها، وحيث إنه بجلسة الثالث عشر من نوفمبر سنة 2005 قررت محكمة النقض - الدائرة الجنائية - الأحد (ب) - إحالة الطعن رقم 49390 لسنة 75 ق إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بالمحكمة لتقضي فيه بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بعد أن رأت الدائرة تأييد الحكمين الصادرين في الطعنين رقمي 23121 لسنة 67 ق، 26321 لسنة 69 ق بجلسة الرابع من ديسمبر سنة 2001 من دائرة الثلاثاء ( أ ) الجنائية، والعدول عن الأحكام التي توجب استطلاع محكمة الجنايات في المحاكمة الثانية رأي مفتي الجمهورية إذا رأت الحكم بالإعدام باعتباره إجراء أوجبه القانون ذاته وأنه لا يغير من ذلك سبق استطلاع رأيه في المحاكمة الأولى قبل إصدار الحكم بالإعدام الذي قضي بنقضه. 

 

ججي

 

المتهم يطعن على الحكم لمخالفة مبدأ إرسال أوراق المتهم للمفتى

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ومن حيث إن مبنى الأحكام المراد العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته من وجوب استطلاع محكمة الجنايات في المحاكمة الثانية رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام باعتباره إجراء أوجبه القانون ذاته وأنه لا يغير من ذلك سبق استطلاع رأيه في المحاكمة الأولى قبل إصدار الحكم بالإعدام الذي قضي بنقضه، وهو إجراء الغرض منه اطمئنان المحكمة قبل الحكم أن حكمها يوافق الشريعة الإسلامية واقتناع المتهم بأن ما ارتكبه من جرم يوجب القصاص، وما لهذا من وقع لدى الرأي العام الذي ألف هذا الإجراء.  

 

محكمة النقض تحيل القضية للهيئة العامة للنقض للفصل في مبدأين متعارضين

 

وبحسب "المحكمة": ومبنى الأحكام التي رأت عدم استطلاع رأي مفتي الجمهورية عند إعادة المحاكمة هو أن نقض الحكم لا يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات التي أبديت أمام المحكمة الأولى ومن ثم يظل رأي مفتي الجمهورية ورقة من أوراق الدعوى مطروحة على المحكمة عند الفصل فيها ما لم تتغير عناصر الدعوى أو جزئية منها أو ركن من أركانها أو ظرف من ظروفها المعتبرة قانوناً والتي من شأنها محو التجريم أو نقل الجريمة إلى نوع أخف. 

 

غغ

 

وتضيف "المحكمة": حيث إن المادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية جرى نصها على أن: "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى".  

 

وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام

 

واستقر قضاء محكمة النقض على وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام باعتباره شرطاً لازماً لصحة الحكم أوجبه القانون لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الحكم المنقوض، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام، وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى، واتجه الرأي عندها إلى الحكم بإعدام المتهم ولم تستطلع من قبل رأيه حتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم - حسبما استلزم القانون وليكون الرأي العام على بينة من ذلك وهي مقاصد تراها هذه الهيئة لازمة جديرة بالاحترام.

 

 

ززيزيي

 

وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك، وكانت الأحكام المطلوب العدول عنها والتي تستلزم استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام على المتهم في كل محاكمة ترى المحكمة الحكم بالإعدام على المتهم حتى ولو كانت المحاكمة للمرة الثانية هي أحكام تتفق مع صحيح حكم القانون، أما الأحكام التي ذهبت إلى أن هذا الإجراء لا يكون لازماً إذا لم تأت المحاكمة عند الإعادة بجديد، فلا تتفق مع صريح النص.

 

المرافعة التي تجرى في الدعوى هي مرافعة جديدة تسمعها المحكمة الجديدة لأول مرة

 

وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فضلاً على أن هناك جديد في المحاكمة الثانية هو أن تشكيل المحكمة أصبح مغايراً، والمحكمة بتشكيلها الجديد في حاجة إلى أن تطمئن بدورها إلى موافقة حكمها للشرع - إذا رأت الحكم بإعدام المتهم - هذا بالإضافة إلى أن المرافعة التي تجرى في الدعوى هي مرافعة جديدة تسمعها المحكمة الجديدة لأول مرة، ثم كيف يتم تحديد الجديد الذي يستوجب أخذ رأي مفتي الجمهورية والقديم الذي لا يستلزم ذلك - ومن ثم فلا ترى هذه الهيئة العدول عن المبادئ التي قررتها أحكام محكمة النقض من ضرورة استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في المحاكمة الثانية إذا رأت المحكمة الحكم بإعدام المتهم. 

 

1019949216_0_47_1250_750_1920x0_80_0_0_13abf74b7e049890cb0ac028280b2eeb

 

وذكرت "المحكمة": وحيث إن نص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل جرى على أنه: "تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل.  

 

الهيئة العامة للنقض الذى أوجب استطلاع رأي المفتي مرتين قبل الحكم بالإعدام  

 

والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة "2" أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة "3" هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين، ولم تلزم هذه المادة أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وهو ما تشير إليه عبارة "وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل" والتي وردت بعجز المادة إذ أن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها، دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام. لما كان ذلك، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن - وهو مرفوع للمرة الثانية - إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون.   

 

ظظييي

  

 

50ce2b5b-f1c8-4ae1-bf2e-738d775d2ff6

حكم الهيئة العامة للنقض بوجوب استطلاع رأي المفتي مرتين قبل الحكم بالإعدام  1

 

 

04cfe8fb-828f-42a5-871f-a1fd16c6e477

حكم الهيئة العامة للنقض بوجوب استطلاع رأي المفتي مرتين قبل الحكم بالإعدام  2 

 

92ba08d8-b648-4f22-8a89-be3ed23e80ef

حكم الهيئة العامة للنقض بوجوب استطلاع رأي المفتي مرتين قبل الحكم بالإعدام  3

d374ca66-b800-4ab6-8543-c26e45aff757

حكم الهيئة العامة للنقض بوجوب استطلاع رأي المفتي مرتين قبل الحكم بالإعدام  4

2670ee25-5db7-4051-a9c1-228e965d4902

حكم الهيئة العامة للنقض بوجوب استطلاع رأي المفتي مرتين قبل الحكم بالإعدام  5

0a65be83-115f-441b-b8d7-b8dba5dd5ba4
 

حكم الهيئة العامة للنقض بوجوب استطلاع رأي المفتي مرتين قبل الحكم بالإعدام  6

 
ce72d2c3-7b62-4497-8ffb-43ba01bb783e
 

حكم الهيئة العامة للنقض بوجوب استطلاع رأي المفتي مرتين قبل الحكم بالإعدام  7

 


الأكثر قراءة



print