الجمعة، 03 مايو 2024 10:26 ص

"أخيرا.. تقاضى الجناية هيكون على درجتين".. غدا مناقشة مشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات.. ومهلة خطة الدستور المصرى تنتهى بعد 4 أيام.. والنقض تتصدى للأزمة.. والأحكام مهددة بعدم دستوريتها في هذه الحالة

"أخيرا.. تقاضى الجناية هيكون على درجتين".. غدا مناقشة مشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات.. ومهلة خطة الدستور المصرى تنتهى بعد 4 أيام.. والنقض تتصدى للأزمة.. والأحكام مهددة بعدم دستوريتها في هذه الحالة محكمة - أرشيفية
الأحد، 14 يناير 2024 10:00 م
كتب علاء رضوان

يناقش مجلس النواب، غدا الإثنين، مشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم "150" لسنة 1950، والذى وافقت عليه نهائيًا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذى يأتى تنفيذا للدستور الذى حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتنتهى هذه العشر سنوات فى 17 يناير الجارى.

 

وتنص المادة 240 من الدستور على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك"، خاصة وأن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة فى العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.   

 

س

 

تقاضى الجناية هيكون على درجتين

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مستقبل استئناف أحكام الجنايات فى ضوء أحكام محكمة النقض، خاصة وأن دستور 2014 نص في المادة 96 منه على أن: "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وينظم القانون استئناف الإحكام الصادرة في الجنايات"، ولكن نظرا لما يحتاجه استئناف الجنايات من إمكانات مادية ومعنوية نصت المادة 240 من الدستور على امهال المشرع العادي 10 سنوات لتنظيم موضوع استئناف الجنايات - بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.   

 

في البداية - استجاب المشرع الدستوري لحلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، إذ لم يكن مقبولا أبدا أمام خطورة الجنايات وعقوباتها القاسية التي قد تصل الى الإعدام أن تنظر على درجة واحدة وبخاصة أن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين، ولاسيما وأن الطعن بالنقض في أحكام الجنايات ليس درجة ثانية، إذ تقتصر رقابة النقض على تطبيق مدي صحة القانون على وقائع الدعوي دون اعادة نظر وفحص هذه الوقائع وهو ما يتسع له الاستئناف، كما رمي المشرع المصري بالتخلف عن مواكبة التشريعات المقارنة التي أقرت استئناف أحكام الجنايات كالتشريع الفرنسي منذ تسعينات القرن قبل الماضي والعديد من التشريعات العربية – وفقا لـ"فاروق".   

 

ززي

 

غدا مناقشة مشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات

 

وهنا السؤال عن أسباب التأخر فى إصدار قانون يجعل التقاضى في الجناية على درجتين، وذلك فى الوقت الذى أصبح فيه التقاضى فى محكمة النقض مرحلة واحدة بعد أن كان على مرحلتين، مما ضيع على المتقاضين مرحلة قد يعوضها نظام استئناف الجنايات، وهو ما جاء في مشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم "150" لسنة 1950، فقد جاءت خطة الدستور في إمهال المشرع 10 سنوات محل نظر لأنها مدة طويلة جدا، وهو ما دعا الفقه إلي حث المشرع الي تنظيم الاستئناف قبل حلول الآجل وهو 17 يناير المقبل، وبديهي أن حلول الآجل دون تقرير حق الطعن بالاستئناف يصم النصوص المنظمة للاستئناف في قانون الإجراءات الجنائية بعدم الدستورية لإغفالها حق قرره الدستور، أما قبل ذلك فلا سبيل للتمسك بحق الاستئناف في الجنايات مادام أن المشرع العادي لم ينظمه ويقره – الكلام لـ"فاروق". 

 

رأى محكمة النقض في الأزمة

 

غير أن محكمة النقض كان لها رأي مختلف، وذلك في الطعن المقيد برقم 29658 لسنة 86 قضائية حيث ذكرت في حيثيات حكمها: إذ نعي أحد المتهمين أمام النقض علي حكم الجنايات اغفال الرد على دفعه بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 381 اجراءات لمخالفتها للدستور لعدم تقريرها حق الطعن بالاستئناف، فرأت النقض أنه دفع ظاهر البطلان لا جناح علي محكمة الجنايات أن التفت عنه ايرادا وردا وأسست النقض الرفض علي سببان الأول أن مهلة العشر سنوات التي ضربها الدستور لم تكتمل بعد، والسبب الثاني أنه يلزم صدور قانون ينظم الطعن بالاستئناف.  

 

زز

 

الدستور في المادة 224 منه أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور تبقى نافذه، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغائها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفِّذة لأحكام الدستور، وكانت مدة الخمس سنوات التي حدَّدها المشرع الدستوري في المادة 240 من الدستور لإعمال الفقرة الثانية من المادة 96 من ذات الدستور بموجب قانون جديد لم تنقضِ بعد، ولم يصدر حتى تاريخه تشريع جديد ينظم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، الأمر الذي يكون معه النعي أيضًا واردًا على غير سند من الجد، ومن ثم يكون النعي بعدم دستورية المادتين، والقرار، والقانون آنفي الذكر، والفقرة الأخيرة من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية واردًا على غير محل، عارٍ من سنده، بما يستوجب الرفض لعدم جديته، بل ولا تلتزم المحكمة حتى بالرد عليه، باعتبارها دفوعًا قانونية ظاهرة البطلان.

 

رأى أخر لمحكمة النقض حول الإشكالية

 

كما ذكرت محكمة النقض أيضا في حكم أخر لها في الطعن المقيد برقم 9835 لسنة 83 قضائية – حيث ذكرت في حيثيات الحكم: بأن ما يثيره الطاعن بشأن الدستور الجديد فيما تَضمنه من جعل المُحَاكمة في الجنايات على درجتين مما يبيح له التقرير بالاستئناف على الحُكم الصادر قِبَله ، فمردود بأن ما تَضمَّنه الدستور في هذا الشأن لا يُفيد وجوب تطبيق هذا التعديل إلا باستجابة المُشرع والتَدخُل منه لإفراغ ما تضمنه في نص تشريعي محدد ومنضبط ينقله إلى مجال العمل والتنفيذ يلتزم الكافة بمقتضاه بدءاً من التاريخ الذي تُحدده السُلطة التشريعية لسريان أحكامه، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي على الحُكم بالخطأ في تطبيق القانون ولا سند له. 

 

دددص

 

ويضيف أستاذ القانون الجنائي: وهذا القضاء صحيح في نتيجته، ولكنه محل نظر في أساسه إذ لا يملك المشرع العادي تعطيل حق أقره الدستور بالتقاعس عن تنظيمه، وإلا كان لصاحب الشأن الطعن بعدم الدستورية لإغفال المشرع حق قرره الدستور بغض النظر عن ما أذا كان هذا الحق قابل للإعمال المباشر أم يلزم تدخل المشرع العادي لإنفاذه ذلك أن الحقوق تلقي مظلة حمايتها من الدستور ذاته وما القانون إلا وسيلة لتنظيمها، ومن ثم فمجرد مرور مدة العشر سنوات المقررة في الدستور دون تنظيم المشرع حق استئناف أحكام الجنايات يكون لكل ذي مصلحة أن يطعن بعدم الدستورية من زاوية الاغفال التشريعي، إذ لا يملك المشرع وقف تنفيذ حق قرره الدستور من خلال امتناعه عن تنظيم الحق بعد أن قرره الدستور.

 

ملامح مشروع القانون

 

يشار إلى أن ملامح مشروع القانون، جاء فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثانى من الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية وقد استحدث المشروع فى الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها، كما استحدث المشروع فى الفصل الثانى من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما فى ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامى الذى يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامى المنتدب للدفاع عن المتهم. 

 

د

 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة، تضمن مشروع القانون نصوصا جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق فى الطعن بطريق الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء فى الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التى تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض.  

 

 
حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة
 
54535-2023-02-23
 
أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق  
 
419397598_765226508982413_2001987150064853329_n
 
 
    مشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات 1 
 
419374131_765226718982392_4722114171163635752_n
              مشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات  2   
 
419458896_765226602315737_3903528066324244094_n
 
     مشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات  3
 

 

419494109_765226572315740_5362895649881301898_n
 
 
 

             مشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات  4  

 

419512231_765226542315743_4293644300844586628_n
                  مشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات  5
 
419759943_765226318982432_2740464276571810546_n
 
 
419763890_765226158982448_155887029488603683_n
 
 
 
419770433_765226015649129_1561442202448111360_n
 
 
419773682_765226092315788_6235873314220087115_n
 
 
419773784_765225985649132_2862032898102329673_n
 
 
 
419777454_765226465649084_319879315533506348_n
 
 
419788420_765226185649112_9171896922211639897_n
 
 
 
 

 

419820848_765226345649096_3847867671810246187_n
 
 
 

 

419824033_765226435649087_1327577730237617242_n
 
 
419825107_765226288982435_7205743359216083970_n
 
 
419827224_765226118982452_7281066383122222790_n
 
 
419827224_765226372315760_741673110317392784_n
 
 
 
419831272_765226245649106_3854218852604295562_n
 
 
 
419833832_765226402315757_1227709530020110939_n
 
 
419840605_765226055649125_6874031792972803370_n
 
 
 
419855685_765226212315776_4691293008574389275_n
 
 

 

 

 

موضوعات متعلقة :

بعد ضرب الأمريكان للحوثيون.. هل يحمي قانون أعالي البحار والقانون الدولي الملاحة في البحر الأحمر؟.. المشرع الدولى وضع اتفاقية قانون البحار 1986 لتنظيم الممرات الملاحية.. و4 واجبات للسفن والطائرات أثناء المرور

ليك فرصة تانية.. بعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2023.. هل يمتلك الطلبة المستبعدون فرصة أخيرة للعودة؟.. المشرع أجاز اللجوء للقضاء الإداري.. والمحكمة تنظر فى "المجموع الاعتبارى" والتحريات.. وقانونى يوضح خطوات العودة

الإقرار الضريبي " تحت السيطرة ".. كيف تصدى القانون للتأخير فى تقديم الإقرار؟.. المشرع حدد العقوبة بغرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. ووضع 5 شروط و3 مواعيد لتقديمه و8 ملاحظات هامة

"صاحب شُغلتين.. مُدان".. مدى التزام العامل بعدم المنافسة لصاحب العمل.. المُشرع منع العامل من العمل لدى آخر للحفاظ على أسرار المؤسسة ولكن بـ4 شروط.. وجزاء الإخلال بشرط عدم المنافسة "التعويض النقدى"

لغة "الضاد" فى التشريعات العربية.. المشرع المصرى والسودانى حافظا على "اللغة" بقانون تنظيم الجامعات.. السعودى والعمانى ألزما المواطنين بقواعد لوحات الدعاية.. وخبير يوضح كيف حافظت الدول على اللغة العربية


print