الجمعة، 03 مايو 2024 07:32 ص

انقضاء العشر العجاف في قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات.. والتعديل التشريعى يتوافق مع الدستور.. وقريبا إنشاء دوائر أستئنافية لمحكمة الجنايات

انقضاء العشر العجاف في قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات.. والتعديل التشريعى يتوافق مع الدستور.. وقريبا إنشاء دوائر أستئنافية لمحكمة الجنايات دار القضاء العالى - أرشيفية
الثلاثاء، 16 يناير 2024 12:00 م
كتب علاء رضوان

 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام  قانون الإجرءات الجنائية "استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتم أخذ رأى المجلس على الموافقة نهائيا وقوفا"، حيث جاء مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024.

 

تقرير اللجنة التشريعية، أشار إلى أنه أصبح هناك ضرورة نظراً لخطورة الجنايات، وعقوباتها الجسيمة التى قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، ولا سيما أن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين، مؤكدة أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستورخاصة المادة 96 التي تنص على: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التي تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، كما أنه جاء أيضاً تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 

 

202201240434503450
 
 

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي، وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أوأحد ضمانات التقاضي، بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحوالتالى:

 

المادة الأولى

 

استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوارانعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها. 

 

طططس

 

كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيماً للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.

 

المادة الثانية

 

أضافت المادة الثانية من مواد المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه مواد جديدة بأرقام (419 مكرراً، 419 مكرراً 1، 419 مكرراً ٢، 419 مكرراً 3، 419 مكررا 4 ، 419 مكرراً 5، 419 مكرراً 6، 419 مكرراً 7، 419 مكرراً 8، 419 مكرراً 9) وقد عينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقاً لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. 

 

ظظس

 

المادة الثالثة 

 

أوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام القانون  إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون وفيما نصت المادة الرابعة على أن يتم العمل بمشروع القانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.

 

وبذلك يكون مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم "150" لسنة 1950، والذى وافقت عليه نهائيًا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذى يأتى تنفيذا للدستور الذى حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتنتهى هذه العشر سنوات فى 17 يناير الجارى، وتنص المادة 240 من الدستور على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك"، خاصة وأن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة فى العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق.    

 

دددد

 

انقضاء العشر العجاف في قانون الإجراءات الجنائية  

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الدستور المصرى والأثر الواقف لتفعيل أنشاء الدوائر الاستئنافية لمحكمة الجنايات، وموقف قانون الاجراءات الجنائية، خاصة وأن دستور الدولة هو اللبنة الأولي في بناء دولة القانون فيعد الدستور هو أساس القوانين، فلا يجب أن يخالف أي قانون مواد الدستور وإذا ما صادفنا مادة من مواد أي قانون لا تتمشي مع مواد الدستور فإنا نصيبها هو عدم الدستورية – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أحمد عبدالقادر.

 

في البداية – كنا في السابق نطرح العديد من علامات الاستفهام حول وقف الآثر التنفيذي للمادة 96 من الدستور والتي نص فيها علي جواز أستئناف الأحكام التي تصدرها محكمة الجنايات حيث جاءت المادة 240 من الدستور لتعطل العمل بالمادة 96 لمدة عشر سنوات، مما أوقف الأثر التنفيذي لإنشاء دوائر استئنافية لمحكمة الجنايات بالمخالفة للنداء الدائم بشأن العدالة الناجزة، ونظرا لخطورة القضايا هنا سؤال يطرح نفسه هل الأحكام التي تصدر كل يوم من أمام محكمة الجنايات به شبه عدم دستورية  في ضوء المادة 240 من الدستور؟ - وفقا لـ"عبدالقادر"

 

صصص

 

نظرة في الدستور  

 

مرت مصر بدساتير عدة، ولكن يعد دستور 2012 هو أول دستور قد تعرض لمسألة أستئناف أحكام محكمة الجنايات حيث نص في الباب الثاني بالفصل الرابع المادة 77 علي أن:- "فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون لا تقام الدعوي الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، والمتهم برئ حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع وكل متهم بجناية يجب أن يكون له محام وينظم القانون إستئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء" – الكلام لـ"عبدالقادر".

 

فقد تعرض دستور 2012 لمسألة أستئناف أحكام محكمة الجنايات، وبموجب هذا النص يجب أن يعدل التشريع الجنائي ليتوافق مع الدستور بشأن إنشاء دوائر أستئنافية لمحكمة الجنايات، ثم ألغي هذا الدستور بموجب الدستور الصادر في 2014، وقد أستني هذا الدستور سنة دستور 2012 بخصوص أستئناف أحكام محكمة الجنايات حيث نص الباب الرابع والمعنون بعنوان سيادة القانون بالمادة 96 علي أن: "المتهم بري حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وينظم القانون إستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات .....الخ"، ومن هذان النصان في مرحلة تعاقب الدساتير نجد أن الدستور المعمول به حاليا قد نص علي جوازية أستئناف أحكام محكمة الجنايات. 

 

ظظس

 

الأثر الواقف لتفعيل إنشاء الدوائر الاستئنافية لمحكمة الجنايات

 

بالنظر إلي دستور 2012 وتحديدا بالمادة 234 نجد أنها قد نصت علي أن: "يسري الحكم الخاص بإستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 77 من الدستور بعد سنة من تاريخ العمل به"، بموجب هذه المادة أوقف الآثر النافذ للمادة 77 من دستور 2012 وتعد المدة مقبولة شكلا لأن المرحلة الانتقالية لإنشاء دوائر استئنافية لمحكمة الجنايات تحتاج وقت لتأليف الدوائر وأختيار قضاتها وأختيار أماكن انعقاد الدوائر والمحاكم التي سينظر فيها الطعون بالاستئناف .

 

ولكن بالنظر لدستور 2014 والذي جاءت مادته رقم 240 لتنص علي أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك"، وعطلت تلك المادة استئناف أحكام محكمة الجنايات لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وها قد أقتربت المدة من الانتهاء ولكن لماذا كل هذه المدة أليس طول المدة فيه مخالفة لمبدأ العدالة الناجزة التي نص عليها الدستور ذاته؟ أليس تطبيق المادة 96 من الدستور يتواكب مع مبدأ التقاضي علي درجاتين؟ لماذا كل هذة المدة؟ 

 

ظظظظث

 

يضيف "عبدالقادر": سبق وأن وضحنا أنه من الضروري أن تكون هناك مرحلة إنتقالية بين أنشاء الدوائر الاستئنافية لمحكمة الجنايات والعمل بها، ولكن هل تصل تلك المرحلة لعشر سنوات؟ كم من الأشخاص كانوا ستبرائهم المحكمة الاستئنافية الجنائية إذا ما كانت قد أنعقدت؟ ولكن للأسف عشر سنوات تعني الاف الطعون بالنقض التي يجب علي محكمة النقض أن تفصل فيها وهي في حل عن هذا إذا ما انعقدت المحكمة الاستئنافية، وذلك بالرغم من أن الحجة قائمة في عدم الدفع بعدم دستورية أحكام محكمة الجنايات نفاذ للمادة 240 من الدستور إلا أننا نري أي شبهة عدم الدستورية قائمة لمخالفة مبدأ التقاضي علي درجتين ولمخالفة ما يسعي إليه المجمتع من شأن تحقيق العدالة الناجزة.

 

موقف قانون الإجراءات الجنائية  

 

وبالنظر لقانون الإجراءات الجنائية وهو القانون المنظم للعملية الاجرائية للمحاكمات الجنائية نجد أن المادة 381 من قانون الإجراءات قد أنطوت علي مخالفة دستورية بشأن استئناف أحكام محكمة الجنايات حيث نصت علي أن: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالاعدام إلا بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فاذا لم يصل رأيه إلي المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوي، وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابة أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار من يقوم مقامه  ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض وإعادة النظر" – هكذا يقول "عبدالقادر".   

 

خخ

 

في رأيك ما هي المادة التي نحتاجها لتعديل تلك المادة؟

 

وبالاطلاع علي الفقرة الأخيرة من المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية نجد إنها قد أصدمت بنص المادة 96 من الدستور، مما يجعلها محل للدفع بعدم الدستورية، وهذا رأي شخصيا وليس اتجاه لأحد، ولكن تحصن هذا القانون بالمادة 240 من الدستور، في رأيك ما هي المادة التي نحتاجها لتعديل تلك المادة؟ - طبقا لـ"عبدالقادر".

 

تحدثت كثيرا وإطالت الآمد والهدف من ذلك التماشي مع مبدأ العدالة الناجزة التي أري أن الدولة تعمل علي تأصيل وتثبيت ذلك المبدأ وخيرا ما تقوم به النيابة العامة وعلي رأسها سيادة النائب العام في تحقيق هذا المبدأ حيث أصدر الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 والذي أجاز الطعن علي الأحكام الجنائية في دائرة القبض مع عدم الالزامية في الطعن علي الحكم في النيابة التي صدر الحكم بدائرتها، وذلك في حالة القبض علي أحد الاشخاص خارج دائرة الاختصاص – وفقا لـ"عبدالقادر". 

 

دددس

 

وفى الحقيقة ليست هي المرة الأولي التي يصدر فيها سيادة النائب العام كتابا دوريا متماشيا مع العدالة الناجزة فقد سبقت تلك الخطوة خطوات أخري منها أستمرار العمل بإدارة تنفيذ الأحكام في النيابات الي العاشرة مساء حتي لا يضطر المقبوض عليه في المبيت والانتظار لليوم التالي للتقرير بالطعن علي الحكم، لذا نرجوا أن يتم توضيح الخطوات التي أتخذت بشأن أستئناف أحكام محكمة الجنايات، وما هي الخطة التي اعتمدت في هذا الشأن، وهو ما ستكشفه اللائحة التنفيذية للقانون عقب التصديق عليه.

 

3
 

 

d34349ae-2470-477c-8c75-fb97bb95fabb
 
 الخبير القانوني والمحامى بالنقض أحمد عبدالقادر
 

موضوعات متعلقة :

النواب ينحاز للنيابة العامة في منحها استئناف الأحكام الغيابية فى الجنايات

مجلس النواب يقر العمل باستئناف الجنايات من اليوم التالي لنشر القانون

رسائل هامة لرئيس النواب بشأن "الإجراءات الجنائية": دستور مصر الثانى تتجسد فيه حماية حقوق الأفراد.. واللجنة الفرعية توشك على إنهاء صياغته.. وتعديل "استئناف الجنايات" شاهد حقيقى على حجم آمال الجمهورية الجديدة

مجلس النواب يٌقر بتشكيل محاكم استئناف للأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة

مجلس النواب يقر تشكيل محاكم الاستئناف في الجنايات بقانون "الإجراءات الجنائية"

16 سؤالا وإجابة تكشف التفاصيل الكاملة لمشروع قانون استئناف أحكام الجنايات.. المشروع في 3 مواد.. واستئناف النيابة حال الحكم بالإعدام.. ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم.. وعقوبات للمحامى حال المخالفة

"أخيرا.. تقاضى الجناية هيكون على درجتين".. غدا مناقشة مشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات.. ومهلة خطة الدستور المصرى تنتهى بعد 4 أيام.. والنقض تتصدى للأزمة.. والأحكام مهددة بعدم دستوريتها في هذه الحالة


print