السبت، 11 مايو 2024 06:30 م

تعرف على عقوبة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى للعقار وفقًا لقانون الضريبة العقارية

تعرف على عقوبة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى للعقار وفقًا لقانون الضريبة العقارية  قانون الضريبة العقارية
الجمعة، 05 يناير 2024 07:00 ص
كتبت- هبة حسام

حدد قانون الضريبة العقارية، الصادر برقم 196 لسنة 2008، والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020، عقوبة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى لعقار، حيث نصت المادة 30 من القانون، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه، كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

 
وأكد القانون فى هذا الشأن، أن الغرامة المنصوص عليها تتضاعف، في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
 
وفى السياق ذاته، أشارت المادة 31 من القانون، إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية:
 
1- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
 
2- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
 
3- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
 
4- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
 
 
 
 

print