الإثنين، 29 أبريل 2024 06:57 م

تعرف على عقوبة إدخال أو نقل بضائع ممنوعه إلى الأسواق

تعرف على عقوبة إدخال أو نقل بضائع ممنوعه إلى الأسواق حبس
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 07:00 ص
كتبت هند عادل
أقرت المادة 228 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.
 
كما نصت المادة 229 من القانون بأن يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة.
يعتبر في حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية.
يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسري هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة.
ونصت المادة 229 مكرر أن كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
 

الأكثر قراءة



print