الأحد، 19 مايو 2024 04:53 م

الحبس عامين والعزل من الوظيفة عقوبة الموظف العمومى المستولى على عقار قهرًا.. اعرف التفاصيل

الحبس عامين والعزل من الوظيفة عقوبة الموظف العمومى المستولى على عقار قهرًا.. اعرف التفاصيل قانون العقوبات - صورة أرشيفية
الجمعة، 15 سبتمبر 2023 01:00 م
كتبت هند عادل

أقر قانون العقوبات في مادته رقم 130 أن كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن رد الشيء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينا.

فيما نصت المادة 131 أن كل موظف عمومي أوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل، فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.

ونصت المادة 132 من القانون أن كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي تعدى في حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته، بأن أخذ منه قهراً بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولاً أو علفاً يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه وبالعزل في الحالتين فضلاً عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها.


الأكثر قراءة



print