الإثنين، 29 أبريل 2024 07:31 ص

تطعيم الأطفال بالمجان فى الوحدات الصحية وغرامة لمخالف التطعيمات

تطعيم الأطفال بالمجان فى الوحدات الصحية وغرامة لمخالف التطعيمات تطعيم الأطفال - صورة أرشيفية
الخميس، 14 سبتمبر 2023 01:00 ص
كتبت نورا فخرى
أفرد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في ديسمبر 2021، فصلا عن تطعيم الأطفال وتحصينهم ضد الأمراض المعدية، والذي يجرى بمكاتب الصحة والوحدات الصحية دون مقابل، وفرض غرامة للمخالف.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (25) لتقضي بوجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقاً للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ووفقا للمادة القانونية، يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل في حضانته.

وأجازت المادة، تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل إنتهاء الميعاد المحدد.

وقضت المادة (26)، بمعاقبة مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه، دون الإخلال بقانون العقوبات.

print