الجمعة، 17 مايو 2024 09:46 م

8 جزاءات تأديبية توقع على العامل فى قانون العمل.. تعرف عليها

 8 جزاءات تأديبية توقع على العامل فى قانون العمل.. تعرف عليها مجلس النواب
الأحد، 20 أغسطس 2023 05:00 ص
كتب سمر سلامة

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وقواعد التحقيق مع العمال ومساءلتهم وتوقيع الجزاءات عليهم، بما يضمن الانضباط والنظام داخل العمل والحفاظ على علاقة العاملين بأصحاب العمل.

ونصت المادة 58 من قانون العمل على "لصاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحًا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقًا عليها من الجهة الإدارية المختصة.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بأخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكى يسترشد بها أصحاب الأعمال، وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة فى مكان ظاهر.

نصت المادة 59 على أنه يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفة والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يومًا.

 

وحددت المادة 60 من قانون العمل، الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة، وجاءت كالآتي:

 

1 - الإنذار.

2 - الخصم من الأجر.

3 - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4 - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

5 - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6 - خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.

7 - الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه.

8 - الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

 

 


print