الإثنين، 13 مايو 2024 01:33 ص

فئات معفاة من الحصول على ترخيص لتركيب الإعلانات واللافتات.. اعرف التفاصيل

فئات معفاة من الحصول على ترخيص لتركيب الإعلانات واللافتات.. اعرف التفاصيل تركيب الاعلانات
الأحد، 16 يوليو 2023 11:00 ص
كتبت هند عادل

حدد قانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الفئات المعفاة من الحصول على ترخيص لعمل إعلان أو لافتة، حيث نصت المادة (6) بأن يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لما تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التى يصدرها الجهاز.

 

وفى حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.

 

وأقرت المادة (7) بأن يُعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة فى الحالات الآتية:

1- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

2- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون.

3- اللافتات التى تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

4- اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

 

وفى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التى يصدرها الجهاز، وفى حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة، وفى حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.


print