الإثنين، 29 أبريل 2024 09:05 ص

إشكالية جديدة بشأن طرد الممتد له عقد الإيجار.. تعرف عليها

إشكالية جديدة بشأن طرد الممتد له عقد الإيجار.. تعرف عليها إيجارات - أرشيفية
الإثنين، 03 يوليو 2023 11:00 م
كتب علاء رضوان

أحيانا قد يتأخر المستأجر عن سداد الأجرة، مما يلجأ معه المؤجر إقامة دعوى إخلاء لعدم السداد، فيضطر المؤجر توقياً للإخلاء سداد الأجرة، مما تعد سابقة عدم سداد للأجرة في حقه تعطى المؤجر في حالة تأخره لمرة أخرى عن السداد أن يطلب إخلائه لتكرار التأخر في سداد الأجرة عملاً بما نصت عليه المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981.

لكن ماذا لو توفى المستأجر الأصلي.. وكان من امتد إليه عقد الإيجار قد تأخر عن سداد الأجرة فهل يتحقق في حقه شروط دعوى التكرار أم يجب على المؤجر إقامة دعوى إخلاء للتأخر عن السداد؟

وللإجابة على هذا السؤال – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض مجدى أحمد عزام - قضت محكمة النقض عدم جواز الاعتداد بدعوى الإخلاء السابق رفعها ضد المستأجر المتوفى أو التارك للمكان المؤجر في مواجهة من امتد إليه العقد إذ تأخر في الوفاء بالأجرة بعد الوفاء أو الترك.

وبحسب "عزام" في تصريح لت"برلماني": وفقا لتطبيقات محكمة النقض فإن الاخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالاجرة مناطه تحقق الامتناع أو التأخير من ذات المستأجر بعد اقامة الدعوى ضده، مما ينتج عنه عدم جواز الاعتداد بدعوى الاخلاء السابق رفعها ضد المستأجر المتوفى أو التارك للمكان المؤجر فى مواجهة من امتد إليه العقد إذا تأخر فى الوفاء بالاجرة بعد الوفاء أو الترك.

 

رأى محكمة النقض في الأزمة 

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم الطعن 269 لسنة 74 القضائية، والذى جاء في حيثياته: إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد سبق قيام مورث المطعون ضدهم أولا باقامة دعوى بالإخلاء لعدم وفائه بالأجرة المستحقة على الطاعن الذى امتد اليه عقد ايجار العين محل النزاع وكان لا يغنى عن ذلك سبق اقامة المذكور الدعوى رقم ......... لسنة 1996 مدنى كلى الجيزة قبل المستاجر الأصلى الذى كان قد قطع على حكمها بالنقض بالطعن رقم ......... لسنة 69 ق ثم توفى إذ لا تصلح هذه الدعوى – على ماقدم – لأن تتخذ أساسا لتوافر حالة التكرار فى حق الطاعن.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من الحكم الصادر فى الطعن بالنقض المشار إليه توافر حالة التكرار لسب اقامة المطعون ضدهم أولا الدعوى بإخلاء مورث الطاعن من العين حل النزاع لعدم سداد الاجرة ورفضها لتوفى الاخلاء رغم تمسك الطاعن بعدم جواز الاحتجاج عليه بها، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.   


print