الجمعة، 10 مايو 2024 01:59 ص

كيف يمكنك التظلم إذا رفض طلبك فى التصالح بمخالفات البناء؟

كيف يمكنك التظلم إذا رفض طلبك فى التصالح بمخالفات البناء؟ مخالفات البناء - صورة أرشيفية
السبت، 01 يوليو 2023 09:00 م
ندى سليم
نصت المادة العاشرة من قانون رقم 17 لسنة 2019 ، حول  التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لآخر تعديل، على أنه يجوز لمن رفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
 
ونص القانون على أن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار مجلس الدولة وعضوية مهندس استشارى متخصص في الهندسة المدنية، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
 
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله.

print