الخميس، 18 أبريل 2024 12:13 م

اختصاصات لجهاز تنظيم الكهرباء.. أبزرها وقف التراخيص حال المخالفة

اختصاصات لجهاز تنظيم الكهرباء.. أبزرها وقف التراخيص حال المخالفة الكهرباء - صورة أرشيفية
الجمعة، 09 يونيو 2023 01:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
عرف قانون الكهرباء، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بانه هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية.
 
وللجهاز في حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص توقيع أي من الجزاءات الآتية:
 
- إنذار المرخص له كتابة بوقع أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة المخالفة.
 
- إزالة المخالفة على نفقة المرخص له.
 
- وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة مع اتخاذ أي إجراءات أخرى يراها الجهاز بهدف استمرار النشاط والحفاظ على حقوق المستهلكين.
 
- إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين، بما في ذلك إدارة المنشأة لحساب المخالف وعلى نفقته.
 
وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد المبالغ التي قام بتحصيلها دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة من الجهاز أو الأسعار التي يقرها الجهاز مضافًا إليها عائد بالسعر المعلن لدى البنك المركزى.
 
وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

print