الخميس، 25 أبريل 2024 11:42 م

تعرف على إجراءات إقامة وتشغيل وصيانة الشبكات والكابلات بقانون الكهرباء

تعرف على إجراءات إقامة وتشغيل وصيانة الشبكات والكابلات بقانون الكهرباء الكهرباء - صورة أرشيفية
الأربعاء، 07 يونيو 2023 10:59 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
إلزم قانون الكهرباء مالك العقار أو حائزه بأن يتحمل فوقه إذا كان العقار مبنيًا وفوقه أو تحته إذا كان أرض إقامة أو تشغيل أو صيانة شبكات هوائية أو كابلات أرضية مُصرح لها.
 
ووفقا للقانون "مع عدم الإخلال بالحق في تعويض عادل وبحق المالك في أن يحتفظ بحيازته للعقار أو أن يتصرف فيه، يلتزم مالك العقار أو حائزه بأن يتحمل فوقه إذا كان العقار مبنيًا وفوقه أو تحته إذا كان أرض إقامة أو تشغيل أو صيانة شبكات هوائية أو كابلات أرضية مُصرح لها، وذلك شريطة عدم وجود بديل مناسب لإقامة وتشغيل وصيانة هذه الشبكات أو الكابلات.
 
وإذا كان العقار مبنيًا فلا يجوز إقامة أو تشغيل أو صيانة الشبكات والكابلات المشار إليها بالفقرة السابقة إلا خارج الحوائط أو الواجهات أو فوق الأسقف أو الأسطح بكيفية يمكن معها الوصول إليها من الخارج دون اختراق أجزاء العقار المخصصة للسكنى وبطريقة لا تعرض سلامة الغير للخطر.
 
ولمالك العقار أو حائزة أن يعترض كتابة على إقامة أو تشغيل أو صيانة الشبكات أو الكابلات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بأي من فترة الأعمال، وعلى الجهاز أن يبت في اعتراضه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض، وفي حالة رفض الجهاز الاعتراض فلا يجوز إقامة أو تشغيل أو صيانة هذه الشبكات أو الكابلات إلا بقرار يصدر من الوزير المختص يتضمن وصف الأعمال المراد إجراؤها وبيانًا تفصيليًا عن العقار المراد تنفيذ هذه الأعمال فيه، ويرفق به الآتي:
 
- كشف بأسماء الملاك وأصحاب الحقوق في العقار وألقابهم ومحال إقامتهم من واقع عمليات الحصر التي تجريها الجهة الإدارية.
 
- الرسومات الهندسية للأعمال المراد تنفيذها.
 
وينشر القرار المشار إليه في الفقرة السابقة وملحقاته في الوقائع المصرية ويودع مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على النشر والإيداع الآثار المترتبة على شهر العقد المنشئ لحق عيني حسب نوعه.
 
وذلك كله وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

print