الخميس، 02 مايو 2024 05:50 ص

جواز الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض الناشئ عن المسئوليه المدنية

جواز الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض الناشئ عن المسئوليه المدنية حوادث الطرق - أرشيفية
السبت، 20 مايو 2023 09:00 م
كتب علاء رضوان

نص القانون رقم 72 لسنة 2007 قد في المادة (1) منه على أن: "يشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية، وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقاً لأحكام الوثيقة الصادرة تنفيذاً لهذا القانون"، وفى المادة (8) منه على أن: " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) ... إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين ... أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز .... وعن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قـدره عشرة آلاف جنيه .... على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث ".

 

 وفى المادة (9) نصت على أن: " للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين "، وفى المادة (16) على أن: " يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التامين ..... وأية مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات ".

 

 وكان يبين من استقراء تلك النصوص أن القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 قد استحدث أحكاماً لا نظير لها في القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 ـ الذى كان يضمن للمضرور أو ورثته استيداء التعويض الذى يحكم به من شركة التأمين مقابل قسط محدود يسدده مالك السيارة ويدفع به عن كاهله المسئولية المدنية ـ مقتضاها تحقيق نوع من التوازن بين إسباغ الحماية التأمينية للمضرورين وتوسيع نطاقها، ورعاية الجانب الاقتصادى لشركات التأمين لتفادى ما تتحمله من خسائر بسبب عدم التناسب بين قيمة التعويضات عن حوادث السيارات التى تزايدت بصورة جسيمة وثبات أقساط التأمين الإجبارى.

 

والتأكيد على انعدام الصفة التعويضية لمبلغ التأمين ـ المحدد سلفاً ـ الذى تلتزم شركة التأمين بأدائه إلى المضرور أو ورثته ـ دون غيرهم ـ عن حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو العجز الجزئى المستديم التى أفرد لها حكماً خاصاً يحدد بمقتضاه مبلغ التأمين بنسبة العجز، على نحو ما ورد بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 بتاريخ 13/8/2007، وبغض النظر عن توافر ركن الخطأ في جانب مرتكب الحادث اكتفاءً بتحقق الخطر المؤمن منه.

 

والمتمثل في الضرر الذى يلحق المستفيدين من هذا التأمين دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء ضماناً لأن تبسط التغطية التأمينية مظلتها تخفيفاً للعبء عن كاهل المضرورين من طول إجراءات التقاضى لإثبات الخطأ في جانب المسئول مع إجازة الجمع بين مبلغ التأمين وتعويض المسئولية المدنية عند الرجوع على المتسبب في الحادث للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين الذى يتم استيداؤه من الشركة المؤمنة أو أية مبالغ أخرى تستحق بموجب وثائق اختيارية تكريساً لمبدأ "أن حياة الإنسان لا يعادلها ثمن "، طبقا للطعن رقم 1896 /80 قضائية.

 

 

 

 

 


print