يُنشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وذلك وفقا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وعضـوية كـل مـن :
	مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة (مقررًا) .
	 
	ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي ، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي .
	 
	ممثل عن وزارة الداخلية ، يرشحه وزير الداخلية .
	 
	ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
	 
	أمين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية .
	 
	ممثل عن هيئة الشراء الموحد ، يرشحه رئيس الهيئة .
	 
	ممثل عن هيئة الدواء المصرية ، يرشحه رئيس الهيئة .
	 
	ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي ، يرشحه رئيس الهيئة .
	 
	ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية ، يرشحه رئيس الهيئة .
	 
	ممثل عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، يرشحه رئيس الهيئة .
	 
	مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العــلاجية غير الحكومية والتراخيــص الطبيــة بالـوزارة المختصـة .
	 
	مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة .
	 
	ممثل عن الجمعيات الطبية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ، يرشحه وزير التضامن الاجتماعي .
	 
	ممثل عن مراكز الدم الخاصة ، يختاره الوزير المختص .
	 
	اثنين من ذوي الخبرة ، يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص.
	 
	ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم .