السبت، 27 أبريل 2024 09:37 م

8 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق السيارات صديقة البيئة.. اعرف التفاصيل

8 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق السيارات صديقة البيئة.. اعرف التفاصيل سيارات - ارشيفيه
الجمعة، 23 ديسمبر 2022 05:00 م
كتبت نورا فخرى

أقر القانون رقم 162 لسنة 2022 منظومة تشريعية متكاملة، لتعزيز صناعة السيارات صديقة البيئة، والتى عرفها بكونها المركبات الآلية التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة.

 

وفى هذا الصدد، أنشأ القانون، صندوقاً يسمى “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة” تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعنى بالشئون المالية، ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

 

ويهدف صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك.

 

وحدد القانون 162 لسنة 2022 عدد من الاختصاصات الهامة للصندوق، وفى مقدمتها تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

 

ويباشر الصندوق - وفقا لما ورد بالقانون سالف الذكر- اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التى تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.

 

وجاءت المادة ( 6) لتمنح مجلس الإدارة (السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره) عدد من الاختصاصات الهامة بما يمكنه من تحقيق أهدافه وأبرزها :

1 - اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

2 - اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التى تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

3 - وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.

4 - ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة فى السوق المصرية.

5 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.

6 - قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

7 - اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإدارى بالدولة.

8 - النظر فى كل ما يرى الوزير المعنى بالشئون المالية عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق.

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.


print