الجمعة، 26 أبريل 2024 02:44 ص

"لو انت مقاول متضرر".. 3 شروط للحصول على تعويضات من الدولة فى عقود المقاولات

"لو انت مقاول متضرر".. 3 شروط للحصول على تعويضات من الدولة فى عقود المقاولات أعمال مقاولات - أرشيفية
الإثنين، 14 نوفمبر 2022 05:00 م
كتبت- هبة حسام

إذا كنت ممن تضررت عقودهم المبرمة مع الحكومة فى مجال المقاولات أو التوريدات، بسبب فروق الأسعار التى شهدتها الفترة الماضية منذ عام 2016 جراء القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة فى تلك الفترة وحتى الآن، تستطيع الحصول على تعويضات من الدولة عن ذلك بحكم القانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته التى تناقش حاليًا واقتربت من الحصول على الموافقة النهائية من البرلمان.

 

قانون 84 لسنة 2017 وهو قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، يضمن لك الحق فى الحصول على تعويضات نتيجة تعرض تنفيذ عقدك لبعض الأضرار الناتجة عن فروق الأسعار، وجاءت تعديلات هذا القانون المقدمة من الحكومة والتى تنتظر موافقة مجلس النواب حاليًا بعد حصولها على الموافقة النهائية من مجلس الشيوخ ولجنة الإسكان بمجلس النواب، ضامنة لذلك أيضًا فى أى فترة من الفترات صدر بها قرارات إقتصادية معينة نتج عنها أضرار لعقود المقاولات بسبب فروق الأسعار، ولكن يجب أن تتوافر 3 شروط فى التعاقد لتتمكن من الحصول على التعويضات.

 

تتمثل تلك الشروط فى:
 

1- أن تكون الدولة أو أيا من الشركات المملوكة لها أو أيا من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فى التعاقد.

2- حدوث إخلال بالتوازن المالى عن الأعمال المنفذة فى العقد خلال الفترة المطالب بالتعويض فيها، وذلـك بدءًا من تاريخ بداية الفترة المطالب فيها التعويض وحتى نهاية مدة تنفيذ العقد المتضرر.

3- ألا يكون سبب التأخير فى تنفيذ العقد راجع إلى المتعاقد ذاته "المقاول/ المستثمر".

 

يشار إلى أن تعديلات القانون المقدمة من الحكومة، تضمنت إنشاء لجنة عليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة تختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة.

 

كما تضمنت التعديلات، إعطاء الـحـق لصاحب الشأن "المقاول / المستثمر" المتضرر، أن يقدم طلبًا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى، بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار -بحسب الأحوال- وفقا لأحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

 

واشتملت التعديلات أيضًا، على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الأسس والضوابط المحددة بالقانون فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الإخلال بالتـوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـي تكـون أيضًا الدولة أو أيا مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أيا مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفًا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـداية مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد المتضرر، وذلك أيضًا بشرط ألا يكون سبب التأخير فى تنفيذ العقد راجع إلى المتعاقد ذاته.

 


print