الجمعة، 19 أبريل 2024 09:21 م

المادة 10 من القانون تحدد عقوبات على من يزاول مهنة الطب البيطرى بالمخالفة لما نص عليه القانون

المادة 10 من القانون تحدد عقوبات على من يزاول مهنة الطب البيطرى بالمخالفة لما نص عليه القانون أرشيفية
الأحد، 03 يوليو 2022 11:00 ص
كتب أحمد حمادة

 

حددت المادة 10 من قانون رقم ٤١٦ لسنة ١٩٥٤ بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى حتى عام ٢٠٢٠ عقوبات على من يخالف أحكام القانون .

وجاء نصها كالتالى : -
 

 

- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون. وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.

وفى جميع الأحوال يأمر القاضى باغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما وذلك على نفقة المحكوم عليه.

 

 


print