الثلاثاء، 23 أبريل 2024 06:31 م

تعرف على الحوافز التي تمنحها الدولة للمشروعات الصغيرة وفقا للقانون

تعرف على الحوافز التي تمنحها الدولة للمشروعات الصغيرة وفقا للقانون أرشيفية
الأحد، 05 يونيو 2022 09:00 ص
كتب أحمد حمادة

 

حددت المادة 24 من من قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى عام ٢٠٢٢ ، على إجازة منح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوافز للمشروعات المقررة بالقانون ، ونصت المادة على الحوافز التي يجوز منحها للمشروعات وفقا للمادة الأتية :-

 

 

مادة(٢٤):
 

لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون :

١-رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله .

٢-منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير .

٣-تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين .

٤-تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى .

٥-رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع .

٦-الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات .

٧-رد قيمة الاشتراك فى المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا .

كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها ، وذلك فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهـذا الغرض ، وبما لا يجـاوز ثلاثة مـن عشـرة فى الألف (٠.٣) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى ١.٥ مليار جنيه سنويا ، وذلك وفقا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

 

 


الأكثر قراءة



print