الجمعة، 19 أبريل 2024 06:58 ص

التزامات حددها القانون للشركات المزاولة لنشاط تمويل المشروعات الصغيرة

التزامات حددها القانون للشركات المزاولة لنشاط تمويل المشروعات الصغيرة
الإثنين، 30 مايو 2022 07:00 م
سمر سلامة

حدد القانون قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط ومعايير الملاءة المالية وقواعد الرقابة والإشراف عليها.

 

وفي هذا الصدد، وضعت هيئة الرقابة المالية معايير ذات ارتباط بمنح التمويل، بأن تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار عند مزاولتها لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالقواعد الآتية:

 

1أن يكون منح التمويل لكل مشروع على حدة، ولا يجوز أن يتم التمويل بصيغة التمويل الجماعى لعدد من المشروعات، ويحدد مبلغ التمويل الممنوح لكل مشروع متوسط أو صغير وفق دراسة ائتمانية تعدها الشركة فى ضوء الاحتياجات التمويلية للمشروع وجدارته الائتمانية .

 

2وجود نظام فعال لتقييم المخاطر قبل منح التمويل للعملاء يساعد على قياس جودة الائتمان لكل تمويل على حدة .

 

3إجراء مراجعة ائتمانية للتمويلات الممنوحة لكافة العملاء مرة واحدة كل سنة مالية على الأقل .

 

4التأكد من توافر الشروط والضمانات واستيفاء كافة المستندات القانونية قبل صرف التمويل للعملاء .

 

5وجود قاعدة معلومات ائتمانية تمكن من التنبؤ بأى تغيرات قد تطرأ على أوضاع العملاء .

 

6إجراء مراجعة للعملاء غير المنتظمين وإعداد تقارير ربع سنوية بشأنهم يتم عرضها على مجلس إدارة الشركة .

 

7توافر نظام المتابعة الائتمانية بعد منح التمويل للتأكد من تنفيذ شروط الموافقات الائتمانية .

 

8قبول طلبات العملاء بالسداد المعجل ، على ألا تزيد عمولة السداد المعجل حال إضافتها من قبل الشركة على (5%) من المبلغ المراد تعجيل الوفاء به والفترة الزمنية المتبقية له، كما يجب الإفصاح عن ذلك للعميل عند منح التمويل .

 

9عدم منح التمويل بالعملة الأجنبية إلا إذا كان العميل لديه مصادر سداد متاحة بالعملة الأجنبية وتعهده باستخدامها في السداد .

 

10 - الالتزام بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 .

 

 


print