الجمعة، 26 أبريل 2024 08:22 م

"المشروعات الاستثمارية بالقانون".. لا يجوز تأميمها أو نزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة وبـ"تعويض"

"المشروعات الاستثمارية بالقانون".. لا يجوز تأميمها أو نزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة وبـ"تعويض" مجلس النواب
الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:00 ص
كتب محسن البديوى

حدد القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار وفقاً لآخر تعديل صادر في 2019 ، ضوابط الاستثمار، سواء بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق التكنولوجية، أو بنظام المناطق الحرة.

ووفقًا للمادة  4 من القانون، لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.

كما لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائى نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائى، ولا يكون ذلك كله إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

وأضاف القانون، أنه لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً على أمر قضائى أو حكم نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.

كما لا يجوز لأى جهة إدارية إصدار قرارات إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.

 

 


print