الجمعة، 03 مايو 2024 03:06 م

قانون المنشآت السياحية يحدد مدة لا تجاوز 30 يوما للرد على طالب الترخيص

قانون المنشآت السياحية يحدد مدة لا تجاوز 30 يوما للرد على طالب الترخيص مجلس النواب - صورة أرشيفية
الأحد، 20 مارس 2022 03:00 م
كتبت نورا فخرى
نظم القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقه مجلس النواب عليه، إجراءات تقديم طلب الترخيص للمنشأه السياحية والفندقية. 
 
 
وفي الصدد، جاءت المادة (9) لتقضي بأن يقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلي الوزارة المختصة علي النموذج المعد لذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
 
 
وحسب الفقرة الثانية من المادة القانونية، تقوم الوزارة المختصة ( السياحة)  بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلـب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوما عمل مـن تاريخ تقديم الطلب ، وإلا عد الطلب مقبولا بصفة مبدئية. 
 
 
جدير بالذكر أن القانون يهدف إلي تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة.
 

الأكثر قراءة



print