الجمعة، 26 أبريل 2024 06:45 م

كيف يحمى القانون المستهلك من السلع الضارة بالصحة؟

كيف يحمى القانون المستهلك من السلع الضارة بالصحة؟ أرشيفية
الأحد، 27 مارس 2022 09:00 م
كتب أحمد حمادة

نصت المادة 19 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 على إلزام المورد بضرورة الإبلاغ عن السلع الضارة بصحة الإنسان حال اثبات ذلك أو علمه بوجود مواصفات تضر بصحة المستهلك .

 

وجاء نص المادة كالتالى :-
 

يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

 

فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.

 

ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك.

 

ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.

 

 


الأكثر قراءة



print