الخميس، 25 أبريل 2024 09:03 م

عقوبة إجهاض العمدى للمرأة الحامل تصل للسجن المشدد

عقوبة إجهاض العمدى للمرأة الحامل تصل للسجن المشدد صورة أرشيفية
الإثنين، 14 مارس 2022 03:00 ص
كتب محسن البديوي

حدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، عقوبات الإجهاض العمدى للمرأة فى جميع أركانه، وذلك بعقوبات تصل إلى السجن المشدد.

 

وتقضي المادة 260 بالسجن المشدد لكل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء.

 

وتقضى المادة 261 علي أن يعاقب كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.

 

وعالجت المادة 262 وضع سقوط الحمل بعلم المرأة، حيث أكدت أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

 

وعاقبت المادة 263 كذلك بالسجن المشدد إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة، فيما جاءت المادة 264 لتقضى بأنه لا عقاب على الشروع في الإسقاط.


print