الخميس، 25 أبريل 2024 11:24 م

حالات حددها القانون للموظف بالحصول على إجازة خاصة كاملة الأجر .. تعرف عليها

حالات حددها القانون للموظف بالحصول على إجازة خاصة كاملة الأجر .. تعرف عليها أرشيفية
الأربعاء، 09 مارس 2022 05:00 ص
كتب أحمد حمادة

نص قانون الخدمة المدنية 81  لسنة 2016 على أنه يحق للموظف بالجهاز الادارى للدولة الحصول على أجازة خاصة كاملة الأجر وذلك وفقا لنص المادة 52 من القانون ، وفقا للحالات الأتية :-


١ - يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
٢ - تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر, بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.
٣ - يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التى يحددهـا المجلس الطبى المختص.
٤ - يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
٥ - يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

 

 


print