الخميس، 02 مايو 2024 04:22 ص

5 آلاف جنيه غرامة حال عدم إبلاغ شركات إلحاق العمالة بالخارج عن عقود العمال

5 آلاف جنيه غرامة حال عدم إبلاغ شركات إلحاق العمالة بالخارج عن عقود العمال مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
الأربعاء، 16 فبراير 2022 09:00 م
كتبت نور على

ألزم مشروع قانون العمل الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، جهات تشغيل العمالة بإبلاغ وزارة القوى العاملة بصورة من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص عمل بالخارج موثقة من السلطات، كما ألزمها بتقديم وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل، والأجر المحدد له، وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.

 

وعاقب القانون من يخالف ما جاء بأحكام المادة السابقة والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

 

ونصت المادة "46" على ان تلتزم الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون عدا البند (1) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج، وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات، وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل، والأجر المحدد له، وشروط وظروف أدائه، والتزامات العامل.

 

وحدد القانون فى المادة 39 الجهات المصرح لها مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج  وهى منظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها ووكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودةأو الشخص الواحد ا لمرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

 

وتسرى أحكام مشروع قانون العمل على القطاع الخاص و لا تسري العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العام وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

 

وجـاء مشروع قانون العمل ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية ويعالج مشروع القانون تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، والذى أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون.


print