حدد القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ضوابط إصدار القواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف والمعايير الإطارية لتصنيف الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتقييم والطرح.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 14 من القانون على الآتي:
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بالقواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف والمعايير الإطارية لتصنيف الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتقييم والطرح.
كما يصدر بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بآليات معالجة موقف الفائض من العمالة في الشركات المملوكة للدولة، على أن يراعى أن يكون تمويل التكلفة المالية المترتبة على هذه الآليات، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء في هذا الشأن.
جدير بالذكر أنه نصت المادة (2) من القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، على أن تنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى "وحدة الشركات المملوكة للدولة"برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات.
ووفقا للمادة، يصدر بتعيين الرئيس التنفيذي للوحدة والخبراء والمتخصصين المشار إليهم وتحديد معاملتهم المالية واختصاصاتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المعمول بها.
ويلحق بالوحدة عدد كاف من العاملين من ذوي المؤهلات والخبرات المالية والفنية والقانونية الملائمة يتم تعيينهم بالوحدة بطريق التعاقد أو الندب من الجهات الإدارية طبقًا للقواعد القانونية المقررة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة وبعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارًا بالهيكل التنظيمي للوحدة، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المعمول بها.