السبت، 11 مايو 2024 07:07 م

تصل للحبس سنة.. عقوبات التلاعب فى الأسعار بقانون الغش التجارى

تصل للحبس سنة.. عقوبات التلاعب فى الأسعار بقانون الغش التجارى مجلس النواب - صورة أرشيفية
الأحد، 06 فبراير 2022 05:00 م
كتب محسن البديوى

حدد قانون العقوبات فى الباب الحادى عشر منه، العقوبات التى تتعلق بتعطيل المزادات والغش الذى يقع في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 344 على " كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزاداً متعلقاً ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقاً بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

فيما نصت المادة 345 على عقوبات الغش فى المعاملات التجارية ، "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

 

بينما يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية  ( 346 ).


print