حدد القانون رقم 89 لسنة 1960، حول تنظيم دخول وإقامة الأجانب بالبلاد، نوعية الإقامة التى يحصل عليها الأجانب المقيمين داخل مصر، وطبقا لكل نوع إقامة يتم وضع اشتراطات معينة ومسموحات محددة تمنح لصالح كل فئة، ويتم تحديد ذلك بناء على مدة إقامة المواطن الأجنبى وطبقا لأحكام معينة نستعرضها فى السطور التالية.
ومن بين نوعية الإقامة التى تمنح للأجانب التى يطلق عليها "الأجانب ذوو الإقامة الخاصة"، وهم:
1- الأجانب الذين ولدوا فى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
2- الأجانب الذين مضى على إقامتهم 20 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.
3- الأجانب الذين مضى على إقامتهم أكثر من 5 سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.
4- الأجانب الذين يمضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا فى الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومى أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.
5- العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات هامة للبلاد الذين يصدر فى شأنهم قرار من وزير الداخلية.
6- يرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة 10 سنوات تتجدد عند الطلب.