السبت، 04 مايو 2024 02:56 ص

بعد موافقة النواب.. تعرف على ضوابط تقديم الشيشة فى المنشآت السياحية والفندقية

بعد موافقة النواب.. تعرف على ضوابط تقديم الشيشة فى المنشآت السياحية والفندقية مجلس النواب- صورة ارشيفية
الثلاثاء، 25 يناير 2022 07:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد الخاصة بتقديم الشيشة فى المنشآت الفندقية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
 
 
وتنص المادة (23) 
 
 
على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقاً للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.
 
 
مادة 24 تنص 
 
 
لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
 
 
 
ويُجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

print