السبت، 20 أبريل 2024 09:21 ص

تشكيل جديد واختصاصات هامة للمجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد

تشكيل جديد واختصاصات هامة للمجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد أرشيفية
الجمعة، 14 يناير 2022 10:00 م
كتبت نورا فخرى

أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، المزمع استكمال مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 16 يناير الجارى، تشكيل المجلس القومى للأجور ومنحه اختصاصات هامه فى مقدمتها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاعات على المستوى القومى كافة.

 

وفى هذا الصدد جاءت المادة (79) حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب الشؤون الدستورية لتقر بأن يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من:

 

- الوزير المعنى بشئون العمل.

- الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى.

- الوزير المعنى بشئون المالية.

- الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة.

- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

- الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.

- رئيس المجلس القومى للمرأة.

- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

- الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- 5 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.

- 5 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات مصر.

 

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

 

ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاعات على المستوى القومى كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.

3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 


print