الخميس، 25 أبريل 2024 10:13 م

وداعا لفوضى الإعلانات على السيارات.. قانون المرور يشترط الترخيص أولا

وداعا لفوضى الإعلانات على السيارات.. قانون المرور يشترط الترخيص أولا مجلس النواب - صورة أرشيفية
الثلاثاء، 11 يناير 2022 04:00 م
كتبت نورا فخرى
أكد القانون رقم 161 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان إلا بترخيص من قسم المرور المختص.
 
 
وفي هذا الصدد جاءت المادة (69 مكررا) من القانون سالف الذكر، لتقضي بأنه لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 
ووفقا للمادة القانونية، يقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 
وحسب المادة ذاتها، يصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنية تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.
 
 

print