الخميس، 02 مايو 2024 08:27 ص

إنشاء مجلس أعلى للحوار الإجتماعى بمشروع قانون العمل.. اعرف أبرز اختصاصاته

إنشاء مجلس أعلى للحوار الإجتماعى بمشروع قانون العمل.. اعرف أبرز اختصاصاته مجلس الشيوخ
الإثنين، 10 يناير 2022 05:00 ص
كتبت نورا فخرى

أنشا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، المزمع استكمال مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 16 يناير الجارى، مجلس أعلى للحوار الاجتماعى، يختص باقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات.

 

ووفقا للمادة (165) من مشروع قانون العمل حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى " المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى"، برئاسة الوزير المختص، ويضم فى عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعددًا من ذوى الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوى فيما بينهم، ويتولى المجلس على الوجه الأخص:

 

1- المشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات.

2- إعداد دراسات، وتوصيات فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها.

3- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.

4- إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.

5- اقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل المجلس ونظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.

 

وجاء مشروع قانون العمل، من أجل تلبية تطلعات الشعب المصرى فى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

 

كما أن مشروع القانون المعروض جاء معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالى الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003.، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

 


print