الثلاثاء، 07 مايو 2024 06:40 م

القانون بيقول إيه؟.. تعرف على عقوبة تزوير السن فى عقد الزواج

القانون بيقول إيه؟.. تعرف على عقوبة تزوير السن فى عقد الزواج صورة أرشيفية
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:00 ص
كتب محسن البديوي

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة تزوير السن المحدد للزواج فى العقد، حيث نصت المادة 227 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

 

كما يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

 

أما بالنسبة للطبيب أو الجراح الذى يمنح لشخص شهادة مزورة بشأن الحالة الصحية، فقد نص القانون على أن كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة.ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.

 


الأكثر قراءة



print