الأربعاء، 08 مايو 2024 05:26 ص

5 مواد حددها القانون للحماية من أخطار الأمطار والسيول

5 مواد حددها القانون للحماية من أخطار الأمطار والسيول سيول - أرشيفية
الأحد، 05 ديسمبر 2021 01:00 م
كتب أحمد حمادة

حدد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، خمس مواد تهدف إلى الحماية من أخطار الأمطار والسيول، في المواد 93 – 94 – 95 – 96 -97 والتي حظرت القيام بأى أعمال من شأنها التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية.

ونصت المادة (93)

يُحظر القيام بأى عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا فى حالات الضرورة التى تقدرها الوزارة ، وبعد الحصول على ترخيص منها وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (94)

تلتزم الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أى منشآت أو أنشطة أخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها واللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها ، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (95)

لا يجوز لأى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أى شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (96)

تلتزم كل محافظة بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية وآليات الاستفادة منها لاعتمادها من الوزارة .

مادة (97)

يصدر المدير العام المختص قرارًا بإزالة أى منشأ أو وقف أى نشاط أو أى إجراء تم دون ترخيص من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول ، وذلك كله وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة .


print