الثلاثاء، 07 مايو 2024 05:12 ص

رئيس الدستورية العليا يقود جلسة أمس ويصدر 4 أحكام.. الخلفية الوطنية والقامة القانونية وراء المطالبة بتعيينه فى البرلمان.. والخوف من تطاول الأعضاء ومعايرته بـ"المعيّن" دفعه لرفض طلب السيسى

عدلى منصور يعود لقواعده "قاضيًا"

عدلى منصور يعود لقواعده "قاضيًا" عدلى منصور يعود لقواعده "قاضيًا"
الأحد، 03 يناير 2016 01:13 ص
كتب إبراهيم قاسم وهدى أبو بكر
بصدور القرار الجمهورى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يضم قائمة المعينين فى مجلس النواب 2015 وفق النص الدستورى الذى منح الرئيس حق تعيين 5% من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين فى المجلس، وهى القائمة التى خلت من اسم المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، نكون قد وصلنا إلى محطة حاسمة للخلاف والجدل اللذين استمرا طويلا، بشكل لا يدع مجال لأى شك بأن جميع المفاوضات معه لقبول التعيين فى المجلس النواب فشلت، ليطوى "منصور" هذه الصفحة تمامًا، ويستكمل عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، وهو ما تجلّى بقوة وضوح – إلى جانب رفض التعيين – فى رئاسة جلسة المحكمة، أمس السبت، والتى سبق وأن أعلن عنها فى حوار خاص مع "برلمانى".
عدلى منصور يعود لقواعده قاضيًا

خلفيته الوطنية وقامته القانونية والدستورية السبب وراء ترشيحه للتعيين


المستشار عدلى منصور ليس اسمًا عاديًّا من عشرات الأسماء فى قلعة القانون والقضاء، فإلى جانب دوره المهم فى لحظة حرجة من عمر الوطن، واضطلاعه بمسؤولية مهمة وخطيرة عقب ثورة 30 يونيو وإنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بتوليه منصب رئاسة الجمهورية بدءًا من يوليو 2013 وحتى يونيو 2014، فإن حضوره على الصعيد القانونى لا يقل أهمية، فقائمته القانونية والدستورية الكبيرة وخلفيته الوطنية الخالصة بعد قيادته للبلاد خلال الفترة الانتقالية، جعلت صورة المستشار عدلى منصور عالقة فى أذهان الجميع، ما دفع عددًا من القوى السياسية والوطنية إلى المطالبة بتعيينه فى مجلس النواب، والدفع به لتولى رئاسة المجلس، إلا أنه أبى أن يكون رئيسًا للبرلمان من بين صفوف المعينين، إذ خشى أن يتطاول عليه بعض النواب أو يعايروه بأنه معين.
عدلى منصور

عدلى منصور يرفض التعيين فى البرلمان ويفضل منصة الدستورية العليا


الغريب أنه رغم إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعيين المستشار عدلى منصور ضمن الـ28 الذين منحه الدستور حق تعيينهم، بواقع 5% من إجمالى عدد النواب المنتخبين بالبرلمان، والمفاوضات التى أجراها معه على مرتين، إلا أن "منصور" فضّل أن يظل على منصة القضاء حتى خروجه على المعاش فى 30 يونيو المقبل.

وعقب هذا القرار عاد المستشار عدلى منصور لاستئناف عمله فى المحكمة، وتعدّ الجلسة التى عقدها أمس السبت، الجلسة الأولى التى يحضرها بعد رفضه التعيين فى مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، وهو الأمر المتطابق مع انفراد "برلمانى" قبل أيام من صدور قرار السيسى بتعيين 28 نائبًا فى البرلمان، وهو الانفراد الذى أكد عدم قبول عدلى منصور للتعين فى المجلس وأنه سيرأس جلسة المحكمة الدستورية العليا فى 2 يناير.
السيسى

الأحكام عدلى منصور بالمحكمة الدستورية السبت


يُذكر أن المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، نظر أمس السبت عددًا من القضايا المعروضة على المحكمة، والتى قضى فيها برفقة زملائه من أعضاء المحكمة برفض الدعوى رقم 186 لسنة 34 قضائية "دستورية"، والتى انصبّت على نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، فيما نص عليه من أنه "إذا ادّعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما"، وأسست المحكمة حكمها على اتفاق هذا النص مع أحكام الدستور.
المحكمة الدستورية العليا

كما قضى المستشار عدلى منصور وأعضاء المحكمة فى الجلسة ذاتها، برفض الدعوى رقم 85 لسنة 35 قضائية "دستورية" والتى انصبت على دستورية البند (9) من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، فيما تضمّنه نهائية الحكم الصادر بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات.

كما أصدرت المحكمة حكمين يتعلقان بالرسوم القضائية وقانون العمل، إذ قضت المحكمة الدستورية برفض الدعوى رقم 57 لسنة 33 قضائية "دستورية"، التى انصبت على نص المادة 14/2 من قانون الرسوم القضائية، فيما نصت عليه من أنه: "تصبح الرسوم التزامًا على الطرف الذى ألزم الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس"، وأسّست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور.
مجلس النواب

كما قضت المحكمة فى الجلسة ذاتها، برفض الدعوى رقم 101 لسنة 36 قضائية "دستورية" التى انصبت على الفقرة (ج) من المادة الرابعة من قانون العمل، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، التى تنص على أن "لا تسرى أحكام هذا القانون على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً"، وأسّست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور.


print