الإثنين، 29 أبريل 2024 07:33 ص

البرلمان فى انتظار رأى 3 جهات لمناقشته.. مشروع القانون يهدف لسرعة التسوية والفصل فى المنازعات والدعاوى.. ويتضمن تنظيم قواعد التقاضى الإلكترونى واختصاصات جديدة للمحاكم الاقتصادية

تعديل قانون "المحكمة الاقتصادية" تحت القبة

تعديل قانون "المحكمة الاقتصادية" تحت القبة تعديل قانون "المحكمة الاقتصادية" تحت القبة
السبت، 17 نوفمبر 2018 02:00 ص
كتب نور على

انتهت اللجنة التشريعية بالبرلمان من مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون المحكمة الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بعد اعتماد تقرير اللجنة الفرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى بشأن القانون، والتى راجعت مشروع قانون الحكومة وأدخلت عليه عددا من التعديلات.

 

 

وقد وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها الأخير على ما انتهت إليه اللجنة الفرعية، وأرسلت المشروع إلى ثلاث جهات لاستطلاع رأيها حوله قبل مناقشته فى الجلسة العامة وهذه الجهات هى البنك المركزى والمجلس القضاء الأعلى ووزير المالية.

 

ويتضمن مشروع القانون قواعد تنظيم التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الإلكترونى، وأن يتم إعلان الخصوم إلكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.

 

وأضاف المشروع اختصاص للمحكمة الاقتصادية وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك، كما وضع قواعد تأديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التى تستعين بهم المحاكم الاقتصادية.

 

 

ويأتى مشروع تعديل قانون المحكمة الاقتصادية فى سعى الدولة فى المرحلة الراهنة إلى جذب الاستثمارات من خلال تحديث تشريعاتها بما يتواكب مع المتغيرات التى تشهدها البلاد ومنهم تلك التشريعات قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحكمة بنظر العديد من المنازعات التى ترتبط بالنشاط الاقتصادى والتجارى.

 

ويوفر مشروع القانون مناخ جيد للاستثمار فى مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.

 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد تم إعداد المشروع ليتواكب مع المتطلبات المحلية والدولية ويتفادى السلبيات التى أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام قانون المحاكم الاقتصادية ويتوسع فى اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى وهو ما كان مطلبا لبعض الهيئات والجهات الدولية.

 

وتحقيقا لذلك كله فقد عمد المشروع إلى فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بسرعة التسوية والفصل فى المنازعات والدعاوى.

 

وجاء مشروع القانون فى ثلاثة مواد كالتالى

 

نصت المادة الأولى على استبدال نص المادتين الثانية والخامسة ونصوص المواد "4و5و6و7 و8" من القانون القائم

 

فنظمت المادة الثانية من المشروع التزام المحاكم بإحالة الدعاوى والطعون التى اصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية

 

ومنحت المادة الخامسة وزير العدل سلطة إصدار القرارات التى يستلزمها تطبيق أحكام هذا القانون فور نفاذه

 

وأضافت المادة الرابعة اختصاص للمحكمة الاقتصادية وهو نظر الدعاوى الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك

 

وأضافت المادة 6 اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدنى فى شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر. والضمانات المنقولة والصكوك فضلا عن زيادة نصاب اختصاص هذه المحاكم إلى ما لا يجاوز 10 ملايين جنيه، وجعل حكمها نهاية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 500 ألف جنيه، وذلك بهدف توسيع اختصاص المحكمة وإتاحة المجال لنظر منازعات ودعاوى أخرى.

 

 

وخصت المادة 7 من المشروع الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة لأول مرة بنظر منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر الصادرة منها ودعاوى الإفلاس الصلح الواقى منه والدعاوى المتعلقة بها، ووسعت المادة الثامنة من المشروع اختصاص هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية بتوليها الوساطة فى المنازعات والدعاوى غير الجنائية.

 

وأضافت المادة الثانية مواد جديدة وتفصيل ذلك، فى المادة "7 مكررا" خصت قاضى أو أكثر من قضاة المحكمة الاقتصادية بالإشراف على إجراءات التنفيذ

 

وأوجبت المادة "7مكرر أ" بإعداد سجل فى المحكمة لقيد طلبات التنفيذ وتخصيص ملف لكل منها يعرض على قاضى التنفيذ المختص حتى يتمكن من اتخاذ شئونه نحوها.

 

ووضعت المادة "7 مكررا ب" تنظيم لإجراءات التنفيذ بواسطة معاونى التنفيذ اقتضاء فى ذلك بما اتبعه فى قانون المرافعات المدنية والتجارية

 

ورسمت المواد "8مكررا "و"8مكررااأ "و"8 مكرراب "و"8مكرراج" و"8مكررا د" تنظيما لاختصاصات قاضى المحكمة الاقتصادية بتحضير الدعوى والوساطة فيها من حيث إخطار الخصوم وعقد الجلسات وتحضير الدعوى وسلطة المحكمة المختصة فى وقف نظر الدعوى لعرضها على هيئة التحضير والوساطة من تلقاء نفسها.

 

كما نظمت المواد "8مكرراه"و"8مكررااو"و"8مكرراز"اختصاص رئيس هيئة التحضير والوساطة بتصحيح محاضر التسوية ولجوء الخصوم من تلقاء انفسهم إلى هيئة التحضير والوساطة وامتناع قاضى التحضير عن نظر الدعاوى التى باشر فيها إجراءات الوساطة.

 

أما المادة "9" فقرة ثالثة، فقد وضعت قواعد تأديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التى تستعين بهم المحاكم الاقتصادية، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

 

وحددت المادة "13" من المشروع مدلولا للكلمات والعبارات الواردة به والمتصلة بالتقاضى الإلكترونى.

 

وأجازت المادة "14" من المشروع إقامة الدعوى التى تختص بها المحكمة الاقتصادية إلكترونيا وأتاحت الطعن على الحكم الصادر فيها بذات الوسيلة.

 

وأوجبت المادة "15" من المشروع على "قلم كتاب" المحكمة الاقتصادية إرسال ملف الدعوى إلى هيئة التحضير حتى يتمكن من اتخاذ شئونه فى تحضير الدعوى والوساطة فيها.

 

وحددت المادة "16" من المشروع قواعد إعلان الخصوم بصحف الدعاوى والطلبات والإدخال إلكترونيا.

 

وأوجبت المادة "17" من المشروع إنشاء سجل موحد بالمحكمة الاقتصادية لقيد بعض الجهات عنوانها الإلكترونى حتى يمكن إعلانها من خلاله بالإجراءات المتصلة بالدعوى.

 

وحددت المادة "18"من المشروع موعد للإعلان الإلكترونى بالصحف المتقدمة واعتبرت هذا الإعلان منتجا لأثره فى اتصال المحكمة بالدعوى.

 

وأتاحت المادة "19"من المشروع المجال للخصوم لإيداع المذكرات وتقديم المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والاطلاع على اوراق الدعوى بالطريق الإلكترونى عبر الموقع المخصص لذلك.

 

واعتدت المادتان "20و21" من المشروع بالإعلان الإلكترونى سواء عند غياب الخصم أو كوسيلة لإعلانه بالأحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى ولا تتهى بها الخصومة

 

واعتبرت المادة "22"من المشروع الحكم المنهى للخصومة حضوريا فى مواجهة المدعى عليه إذا حضر فى إيه جلسة أو رفع المستندات والمذكرات بالطريق الإلكترونى.

 


print