السبت، 27 أبريل 2024 01:20 ص

المشروع يلزم بتوفير بيئة عمل مناسبة للعمال وتحقيق تناسب بين المهام والقدرة البدنية.. تطبيق قرار اللجنة المختصة بالإغلاق دون مساس بالمرتبات.. ومد فترة الرد على الطلبات لـ45 يوما بدل 30

قانون العمل ينصف العمال بضمانات جديدة

قانون العمل ينصف العمال بضمانات جديدة قانون العمل ينصف العمال بضمانات جديدة
الأحد، 19 مارس 2017 10:15 ص
كتب إبراهيم سالم
يواصل قانون العمل الجديد إظهار العديد من المفاجآت للعمال، والتى تهتم بتوفير بيئة آمنة وصحية لهم لأداء مهام عملهم المنوطة بهم، حتى يحاسبوا حال التقصير ، وجاء فى المواد التى قام "برلمانى" بعمل قراءة لها على النحو التالى:

لجنة-القوى-العاملة

قانون العمل الجديد.. مد فترة الرد على طلبات أصحاب العمل بالغلق لـ45 يوما بدلا من 30


مد قانون العمل الجديد الفترة المتاحة للجنة المختصة بالرد على مطالب أصحاب الأعمال بالغلق الجزئى أو الكلى لأعمالهم أو تقليص نشاطهم، لتصبح 45 يومًا بدلاً من 30 يومًا؛ للرد على قبول تلك الطلبات أو رفضها، إذ أنه فى حالة القبول لا بد من تحدد آليات التنفيذ وموعده، وفى حالة عدم الرد يُعَد الطلب مقبولاً.

المادة "206" من قانون العمل الجديد فى تطبيق أحكام المادة "205"، يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب التى يستند إليها فى ذلك وأعداد وفئات العمال الذى سيتم الاستغناء عنهم، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب اليها فإذا كان القرار صادراً بقبول الطلب وجب أن يحدد موعد تنفيذه، فإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المشار إليها، أعتبر ذلك موافقة ضمنية على الإغلاق بالأوضاع والشروط والإجراءات التى تقدم بها صاحب العمل.

ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التى تمثل فيهما والإجراءات التى تتبع أمامهما ومواعيد وإجراءات التظلم، على أن يتضمن تشكيلهما ممثلا عن المنظمة النقابية العمالية المعنية، وممثلاً عم منظمات أصحاب الأعمال ترشحه كلا منهما.

لو كنت صاحب مهنة خطرة "اطلب التأمين من صاحب العمل"


اهتم قانون العمل الجديد بالعاملين فى المهن الخطرة، والتى قد يتعرضون فيها للإصابة بالبكتريا، والفيروسات، والفطريات، والطفيليات، وسائر المخاطر البيولوجية، متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها، وجاء من بين هؤلاء العمال كل من العاملين بالتحاليل والفحوص الطبية، والمعامل والعمليات جراحية، والأطباء البيطرين، والجيولوجيين، والكيمائيين.

ونصت المادة "220" على: "تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص:

- مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية، ومعملية وعمليات جراحية.
- التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.
- وحدات تداول ونقل وتخزين ومعالجة النفايات والمخلفات الطبية والبيطرية الخطرة.
- وحدات استقبال وتخزين ومعالجة التصريفات بأنواعها.

البرلمان

لو صاحب الشغل حطك فى مكان صعب عليك وسط معدات لازم يأمنك


حرص قانون العمل الجديد على توفير بيئة أمنة للعامل أثناء أداء المهام التى أسندت إليه من خلال عقد العمل، حيث وضح القانون فى مادته "219" بيئات العمل التى لابد من توفير الحماية للعمال بها، إضافة إلى ضرورة مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والألات ومكان العمل.

ونصت المادة "219" من قانون العمل الجديد: " تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، للوقاية من المخاطر الهندسية، وعلى الأخص ما يأتى:
- كل خطر ينشأ عن معدات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.
- كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.
- كل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والألات ومكان العمل.

اختصاصات لجنة مواقع العمل والإنشاءات و10000 جنيه تمن الترخيص


ينشر "برلمانى" المادة المختصة بالتشكيل النهائى والاختصاصات المنوطة بها اللجنة المركزية للمواقع والإنشاءات والتراخيض برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة بوزارة الإسكان، والتى جاءت على النحو التالى:

المادة "213" من قانون العمل الجديد: "تشكل فى وزارة الإسكان لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصة بوزارات العمل والصناعة والصحة والموارد المائية والرى والكهرباء الداخلية وشئون البيئة والزراعة والتنمية المحلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان بالاتفاق مع الوزراء المختصين، وتختص دون غيرها بما يلى:
1- وضع معايير واشتراطات منح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت الصناعية التى تنشئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام.
2- وضع المعايير والاشتراطات للمشروعات الجديدة، أو ذات الطبع الخاص، والتى لا يوجد لها معايير واشتراطات سابقة، وذلك فى موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب للجنة.
3- وضع معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
4- البت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات.
5- إصدار لوائح نظام العمل باللجنة المركزية، ولجان المحافظات موضحا بها طريقة عملها ومواعيد انعقادها، والنماذج والأوراق الخاصة بطلب الحصول على التراخيص والرسوم المستحقة للتراخيص بما لا يزيد عن عشرة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منها وما تراه اللجنة لازما لتسهيل مهمتها.

ويكون للجنة المركزية لجانا فرعية بالمحافظات، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان على أن تكون برئاسة سكرتير عام المحافظة.

موظفين

لو صاحب الشغل منفذش قرار الجهة المختصة بوقف العمل بلغ عنه ومرتبك ماشى


أوصى قانون العمل الجديد بضرورة توفير بيئة آمنة للعمل للعاملين أو المترددين على مكان العمل، وضرورة وضع خطط للتأمين وضرورة التأكيد من فاعلية هذه الخطط ودورية تنفيذها على أرض الواقع، وللجهة المختصة فى حال عدم فاعلية هذه الخطط بإصدار القرار بالوقف الكلى أو الجزئى لمقر العمل، على ألا يتم المساس بمستحقات العمال خلال فترة الوقف.

ونصت المادة "224" من قانون العمل الجديد: "تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطط طوارئ لحماية المنشأة والعمال والمترددين عليها عند وقوع الحوادث والكوارث على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطط وإجراء تجارب عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها وتصحيحها إذا طلب الأمر.

ويجوز للمنشأة الاسترشاد برأى خبير استشارى، أو مراكز استشارية فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل عند إعداد خطط الطوارئ.

كما تلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطط الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها وكذلك فى حالة تخزين مواد خطرة او استخدامها.

وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه المادة والقرارات المنفذة لها فى المواعيد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة وترتب على ذلك وجود خطر داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سلامتهم ، وعلى الجهة الإدارية أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئياَ او بإيقاف معدة أو آلة أو أكثر حتى نزول أسباب الخطر، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضى أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق او الإيقاف، وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة.

عمال


print