الثلاثاء، 14 مايو 2024 04:13 م

اللجنة تؤجل مناقشة منح علاوة خاصة لغير الخاضعين للخدمة المدنية لعدم حضور"المالية"..مايسة عطوة: مشروع قانون العلاوة "قاتل" والحكومة تعمل ضد الرئيس..ومد دورة مجالس النقابات العمالية 6 أشهر

"القوى العاملة" تؤجل مناقشة "العلاوة"

"القوى العاملة" تؤجل مناقشة "العلاوة" "القوى العاملة" تؤجل مناقشة "العلاوة"
الثلاثاء، 17 يناير 2017 02:00 ص
كتب محمود حسين
أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بمنح علاوة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لعدم حضور مندوب وزارة المالية وسط تحفظ بعض النواب، بينما وافقت على مشروع قانون مد الدورة النقابية ومشروع قانون انتخاب ممثلى العاملين بمجالس إدارات الشركات ووحدات القطاع العام.

جبالى المراغى (2)

لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق على مشروع قانون الحكومة لتنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة شركات القطاع العام


ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.

ويتضمن مشروع القانون خمسة مواد إصدار، تنص المادة الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والقانون رقم 159 لسنة لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1984، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام".

ونصت المادة الثانية على أن: "تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إدارة الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق".

ونصت المادة الثالثة من مواد الإصدار، علي أن يلغى القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، والمادة الرابعة نص على أن "تجرى انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون المرافق فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية".

وأكد مشروع القانون فى المادة (2) أن يتولى العاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف قضائي، ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب:
1 ـ من تقل أعمارهم عن ثـمانية عشرة سنة عند الانتخاب.
2 ـ من يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة.
3 ـ المعينيون تحت الاختبار.

وأوضحت المادة (3) أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح، وألا يكون محجورا عليه، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جنائية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون، وألا يكون ممن يؤدون أعمال عرضية، أو مؤقتة، أو قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة، والفراشين، وعمال النظافة والمصاعد، والخفراء، والعتالين، ومن في حكمهم، وألا يكون معيناً تحت الاختبار، وألا يكون معاراً أو مكلفا، أو منتدباً لعمل خارج الجهة، ولا يخل ذلك بحقه فى الترشح لعضوية مجلس إدارة الجهة المعار او المكلف أو المنتدب إليها بحسب الأحوال، وألا يكون مجنداً، أو في إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية، وأن يكون حاصلا ـ على الأقل ـ على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وأن يكون لائقا طبيا ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرارا من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.

ونص المشروع فى مادته (4) علي أن يكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بنسبة خمسين فى المائة على الأقل من عدد الأعضاء المنتخبين، ويقصد بالعامل فى هذه المادة من يؤدى عملا تغلب عليه الصفة الفنية اليدوية، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهة الإدارية التى تختص بالفصل فى أى نزاع ينشأ لتحديد هذه الصفة، ويدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون صوت معدود، وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضوا بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها فى حضور اجتماعات المجلس.

وألزم المشروع فى مادة (5) رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة أن يضع في مكان ظاهر قائمة بأسماء المرشحين المعتمدة ، وأن يعلن اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.

لجنة القوى العاملة توافق على مشروع قانون مد دورة مجالس النقابات العمالية لمدة 6 أشهر


كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان لمد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر.

وجاءت موافقة اللجنة على مشروع القانون بسبب انتهاء مدة المجالس الحالية للنقابات العمالية فى 25 من شهر يناير الجارى، مما اضطر الحكومة لسرعة تقديم مشروع قانون للبرلمان لمد مدة الدورة النقابية حتى لا تفقد مجالس الإدارات شرعيتها وتحدث فجوة قانونية، نظرا لتأخر إصدار قانون المنظمات النقابية الذى ستجرى انتخابات المنظمات النقابية على أساسه.

وتنص المادة الأولى على: "مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل".

ويعد هذا المشروع هو ثالث قانون يصدر خلال عامين لمد الدورة النقابية العمالية، وكذلك للمرة الثالثة يتم مدة الدورة، والسبب تأخر إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية الذى يحدد ضوابط وقواعد إجراء انتخابات مجالس إدارات النقابات، فمشروع القانون ما زال فى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وضبط وصياغته، وبالتالى يصعب إجراء الانتخابات فى ظل انتهاء مدة الدورة النقابية الحالية فى 25 يناير 2017، والالتزام بما ينص عليه القانون من الدعوة للانتخابات قبل انتهاء الدورة النقابية بـ60 يوما.

لجنة القوى العاملة تؤجل مناقشة مشروع قانون منح علاوة خاصة لغير الخاضعين لـ"الخدمة المدنية"..وأعضاء يتحفظون


وقررت اللجنة، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لعدم حضور مندوب وزارة المالية.

وأعربت اللجنة عن استيائها من غياب مندوب وزارة المالية عن حضور الاجتماع، وقررت تقديم مذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب للاعتراض على ذلك.

على عبد العال

وينص مشروع القانون على أن تمنح علاوة خاصة ابتداء من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أقصى، كما لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه.

ووافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون كما هو مقدم من الحكومة، ولم يجرى عليه أى تعديلات.

وجاء نص المادة الأولى كالتالى: "يُمنح العاملون بالجهاز الإدارة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ابتداءً من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أقصي، ولا تعبتر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه".

وتنص المادة الثانية على أن: "يُقصد بالعاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القانون "العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت".

المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يُعمل بها.

ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها،كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003.

المادة الرابعة: يستمر العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الذين تحكم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة فى صرف الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية- التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015.

ونصت المادة الخامسة على أن: "يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، والمادة السادسة على أن: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".

عمرو الجارحى

وشهد الاجتماع تحفظ بعض أعضاء اللجنة على مشروع القانون خاصة الفقرة الواردة بنص المادة الثانية التى تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها،كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003".

مايسة عطوة (3)

ووصفت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة مشروع القانون بأنه "قاتل للموظفين والعاملين"، قائلة: "بهذا القانون الحكومة تمد ايدها فى جيب الناس وبتاخد منهم مش بتديهم علاوة"، وتابعت: "الاسم علاوة وهى تطويقة، والناس دى تعمل ضد الرئيس وضد توجهات الدولة ومصلحة الناس"


الأكثر قراءة



print