الأحد، 28 أبريل 2024 12:39 ص

"النقض" قضت ببطلان عضوية أحمد مرتضى وتصعيد "الشوبكى".. والبرلمان يصر على انتظار نتيجة الالتماس على الحكم.. المجلس تجاهل نص المادة 244 من قانون المرافعات بعدم جواز إيقاف التنفيذ

عمرو الشوبكى "نائب بأمر المحكمة"

عمرو الشوبكى "نائب بأمر المحكمة" عمرو الشوبكى "نائب بأمر المحكمة"
الخميس، 22 سبتمبر 2016 01:06 م
تحليل تكتبه / سمر سلامة
وضع قرار محكمة النقض بعد قبول التظلم المقدم من أحمد مرتضى منصور على الحكم الصادر ببطلان عضويته بمجلس النواب، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه البرلمان فى موقف حرج ، خاصة بعد إصراره على تعطيل تنفيذ الحكم بحجة شهرين كاملين انتظارا لنتيجة التظلم المقدم، على الرغم من أن المادة 244 من قانون المرافعات تؤكد أن التماس إعادة النظر فى القضية لا يعنى وقف تنفيذ الحكم، حيث تنص على " لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بإيقاف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا لصيانة حق المطعون عليه، خاصة أن الأصل رفع الالتماس لا يترتب عليه وقف التنفيذ".

محكمة-النقض

ومع قرار المحكمة بعد قبول الالتماس أو التظلم المقدم، أصبح أمام مجلس النواب طريق وحيد هو دعوة الدكتور عمرو الشوبكى لحضور أول جلسة بدور الانعقاد الثانى، وحلف اليمين الدستورى كنائب بالبرلمان.

عمرو-الشوبكى

وهو ما أكد عليه جميع الخبراء القانونيين الذين أكدوا أن الحكم أصبح نهائيا وباتا ولا مجال لتعديله، وعلى البرلمان تنفيذه التزاما بنص المادة 107 من الدستور والتى تنص على: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

احمد-مرتضى

وكانت محكمة النقض قالت نصًا فى منطوق حكمها: "حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية فى 31/10/2015 العدد 44 مكرر، فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده – أحمد مرتضى منصور – والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردى بدائرة الدقى والعجوزة".

وتابعت: "حكمت المحكمة بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بمجلس النواب للمقعد الفردى، دائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، وألزمت المطعون ضده بدفع المصروفات و200 جنيه أتعاب المحاماة".

علي-عبد-العال


print