الأحد، 05 مايو 2024 07:14 ص

السيسى يصدر قرارًا جمهوريا بتعديل قواعد التصرف فى أراضى القوات المسلحة

السيسى يصدر قرارًا جمهوريا بتعديل قواعد التصرف فى أراضى القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى
الخميس، 03 ديسمبر 2015 03:07 م
كتب محمد الجالى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًّا حمل الرقم 446 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة، وتخصيص عوائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة.

نص القرار على أن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981: النص: "كما يتولى الجهاز، جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التى يتم إخلاؤها، والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التى من شأنها تحقيق أهدافه وتنمية موارده، وله فى سبيل ذلك تأسيس الشركات بكل صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطنى أو الأجنبى".

ووفقًا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، يُستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981، النص التالى: "فيما عدا ما يُخصّص بتصديق من رئيس الجمهورية للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، من الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وفقًا لحكم المادة الأولى من هذا القرار، يكون التصرف فى هذه الأراضى والعقارات طبقًا للقانون رقم 89 لسنة 1998، بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الجهاز وتنظيمه، أو فى لوائحه الصادرة بناءً على هذا القرار".

print