الجمعة، 03 مايو 2024 06:40 ص

قانون العمل.. القومى للأجور صاحب اختصاص وضع الحد الأدنى وإعفاء رجال الأعمال من صرف العلاوة

قانون العمل.. القومى للأجور صاحب اختصاص وضع الحد الأدنى وإعفاء رجال الأعمال من صرف العلاوة موظف - أرشيفية
الأربعاء، 28 ديسمبر 2016 04:20 ص
كتب أشرف عزوز
نص مشروع قانون العمل الجديد، على اختصاص المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص البالغ عددهم 18 مليون عامل، بالإضافة لوضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية للعمال.

كما نص القانون على أحقية المجلس فى إعفاء رجال الأعمال وأصحاب الشركات من صرف العلاوة وفقا للظروف الاقتصادية التى تمر بها المنشأة.

وكان القانون قد نص على تحديد فترة الاختبار فى عقد العمل للراغبين فى الالتحاق بوظائف القطاع الخاص لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

وشدد القانون على اعتبار عقد العمل غير محدد المدة، منذ إبرامه، فى 5 حالات، وهى إذا كان غير مكتوب، وإذا كان مبرما لمدة غير محددة، وإذا كان مبرما لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها عن 6 سنوات.


print