الإثنين، 13 مايو 2024 10:11 م

قانون العمل.. الطعن أمام المحكمة العمالية على قرار تخفيض أو الإعفاء من العلاوة الدورية

قانون العمل.. الطعن أمام المحكمة العمالية على قرار تخفيض أو الإعفاء من العلاوة الدورية  محكمة
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016 11:04 م
كتب أشرف عزوز
نص مشروع قانون العمل الجديد، على أحقية كل ذى مصلحة الطعن على القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للأجور فى طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية وذلك خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار وذلك أمام المحكمة العمالية المختصة.

وكان القانون قد نص على تحديد فترة الاختبار فى عقد العمل للراغبين فى الالتحاق بوظائف القطاع الخاص لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

وشدد القانون على اعتبار عقد العمل غير محدد المدة، منذ إبرامه، فى 5 حالات، وهى إذا كان غير مكتوب، واذا كان مبرما لمدة غير محددة، واذا كان مبرما لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها عن 6 سنوات.





الأكثر قراءة



print