الأحد، 02 يونيو 2024 12:43 ص

بالإنفوجراف.. ننشر شروط وضوابط إشهار المؤسسات فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد

بالإنفوجراف.. ننشر شروط وضوابط إشهار المؤسسات فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد  جانب من الإنفوجراف
الخميس، 01 ديسمبر 2016 05:12 م
كتب عبد الناصر قنديل
ينشر "برلمانى" إنفوجراف عن ضوابط إشهار المؤسسات الأهلية فى قانون الجمعيات الأهلية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى خلال جلسته العامة الثلاثاء، ويتألف من 89 مادة، حدد فيه المشرع آليات عمل وسبل تمويل الجمعيات الأهلية، وكذلك العقوبات ضد من يتجاوز القانون فى تلقى التمويلات من الخارج.

ضوابط إشهار المؤسسات الأهلية
6 ضوابط نص عليها القانون الجديد للجمعيات الأهلية، وجاءت كالآتى:
1- مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية ( أو منهما معًا ).
2- اسم المؤسسة على ألا يؤدى إلى اللبس بينها وبين مؤسسة أو جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى .
3- نطاق عملها الجغرافى ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية .
4- الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
5- بيان تفصيلى بالأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة .
6- تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.
ضوابط اشهار المؤسسات copy

print