الإثنين، 26 أكتوبر 2026 06:57 م

بأغلبية الثلثين..

مجلس النواب يوافق على تفويض فخامة الرئيس السيسي باتخاذ ما يلزم لدعم السعودية والدفاع عن أراضيها

مجلس النواب يوافق  على تفويض فخامة الرئيس السيسي باتخاذ ما يلزم لدعم السعودية والدفاع عن أراضيها مجلس النواب
الإثنين، 26 أكتوبر 2026 04:10 م
نور على
وافق مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، للدفاع عن أراضيها، وذلك خلال جلسته العامة الثالثة التي عقدها المجلس اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي.
 
وجاءت الموافقة استجابة لطلب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحصول على تفويض برلماني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها، بما يدعم أمنها واستقرارها ويحافظ على سلامة أراضيها.
 
وكان مجلس النواب قد عقد جلستين يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي، بناء على طلب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمع خلالهما إلى ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد كبير من النواب من مختلف الاتجاهات السياسية، لمناقشة الطلب وتداعيات التطورات الإقليمية الراهنة.

التصويت بالنداء بالاسم وفقًا للدستور

 

وجرى التصويت على القرار بالنداء بالاسم، وفقًا للضوابط الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، والتي تشترط موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
 
وكان مجلس الدفاع الوطني، برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد عقد اجتماعًا الأحد الماضي، استعرض خلاله مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، ولا سيما تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ما يلي:

 

1. التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والروابط المتينة التي تجمع شعبي البلدين، باعتبارهما في قلب الأمة العربية، وإيمانًا بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.
 
2. تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.
 
3. مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في المنطقة وتسوية الأزمات التي تشهدها سلميًا.
 
الضوابط الدستورية لإرسال القوات المسلحة خارج الحدود
 
وينظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات الموافقة على إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
 
وتنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
 
وفي حال عدم قيام مجلس النواب، يشترط الدستور أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
 
كما تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن موافقة المجلس بأغلبية ثلثي عدد أعضائه على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، وفقًا للمادة 152 من الدستور، تكون في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

الأكثر قراءة



print